الخلاف المذكور في مسائل الباب

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣

  1. : أجمع الْأَئِمَّة على أَن اللّقطَة تعرف حولا كَامِلا إِذا لم يكن شَيْئا تافها يَسِيرا أَو شَيْئا لإبقاء لَهُ

    ج ١ ص ٣٢٣
  2. وَأَن صَاحبهَا إِذا جَاءَ أَحَق بهَا من ملتقطها

  3. وَأَنه إِذا أكلهَا بعد الْحول وَأَرَادَ صَاحبهَا أَن يضمنهُ: كَانَ لَهُ ذَلِك

  4. وَأَنه إِن تصدق بهَا ملتقطها بعد الْحول فصاحبها مُخَيّر بَين التَّضْمِين وَبَين الرضى وبالأجر