الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣
- ج ١ ص ٣٢٣
: أجمع الْأَئِمَّة على أَن اللّقطَة تعرف حولا كَامِلا إِذا لم يكن شَيْئا تافها يَسِيرا أَو شَيْئا لإبقاء لَهُ
-
وَأَن صَاحبهَا إِذا جَاءَ أَحَق بهَا من ملتقطها
-
وَأَنه إِذا أكلهَا بعد الْحول وَأَرَادَ صَاحبهَا أَن يضمنهُ: كَانَ لَهُ ذَلِك
-
وَأَنه إِن تصدق بهَا ملتقطها بعد الْحول فصاحبها مُخَيّر بَين التَّضْمِين وَبَين الرضى وبالأجر