فصل وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣
- ج ١ ص ٣٢٣
ثمَّ اخْتلفُوا
-
هَل الْأَفْضَل ترك اللّقطَة أَو أَخذهَا فَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا: الْأَخْذ أفضل
-
وَالثَّانيَِة: تَركه أفضل
-
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
-
أَحدهمَا: أَخذهَا أفضل
-
وَالثَّانِي: وجوب الْأَخْذ وَالأَصَح: اسْتِحْبَابه لواثق بأمانة نَفسه
وَقَالَ أَحْمد: تَركهَا أفضل
-
فَلَو أَخذهَا ثمَّ ردهَا إِلَى مَكَانهَا
قَالَ حنيفَة: إِن كَانَ أَخذهَا ليردها إِلَى صَاحبهَا
-
فَلَا ضَمَان وَإِلَّا ضمن
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يضمن على كل حَال
وَقَالَ مَالك: إِن أَخذهَا بنية الْحِفْظ ثمَّ ردهَا ضمن
-
وَإِن أَخذهَا مترددا بَين أَخذهَا وَتركهَا ثمَّ ردهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ