فصل وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣

  1. ثمَّ اخْتلفُوا

    ج ١ ص ٣٢٣
  2. هَل الْأَفْضَل ترك اللّقطَة أَو أَخذهَا فَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ

  3. إِحْدَاهمَا: الْأَخْذ أفضل

  4. وَالثَّانيَِة: تَركه أفضل

  5. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

  6. أَحدهمَا: أَخذهَا أفضل

  7. وَالثَّانِي: وجوب الْأَخْذ وَالأَصَح: اسْتِحْبَابه لواثق بأمانة نَفسه

    وَقَالَ أَحْمد: تَركهَا أفضل

  8. فَلَو أَخذهَا ثمَّ ردهَا إِلَى مَكَانهَا

    قَالَ حنيفَة: إِن كَانَ أَخذهَا ليردها إِلَى صَاحبهَا

  9. فَلَا ضَمَان وَإِلَّا ضمن

    وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يضمن على كل حَال

    وَقَالَ مَالك: إِن أَخذهَا بنية الْحِفْظ ثمَّ ردهَا ضمن

  10. وَإِن أَخذهَا مترددا بَين أَخذهَا وَتركهَا ثمَّ ردهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ