فصل وإذا وجد لقيط في دار الإسلام

٨ فقرات، ج ١ ص ٣٢٦

  1. فَهُوَ حر مُسلم

    ج ١ ص ٣٢٦
  2. فَإِن امْتنع بعد بُلُوغه من الْإِسْلَام لم يقر على ذَلِك

  3. فَإِن أَبى قتل عِنْد مَالك وَأحمد

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحد وَلَا يقتل

    وَقَالَ الشَّافِعِي: يزْجر عَن الْكفْر

  4. فَإِن أَقَامَ عَلَيْهِ أق عَلَيْهِ

  5. وَاتَّفَقُوا على أَن يحكم بِإِسْلَام الطِّفْل بِإِسْلَام أَبِيه

  6. وَكَذَا بِإِسْلَام أمه إِلَّا مَالِكًا

  7. فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يحكم بِإِسْلَامِهِ بِإِسْلَام أَبِيه

  8. وَعنهُ رِوَايَة كمذهب الْجَمَاعَة