فصل وإذا وجد لقيط في دار الإسلام
٨ فقرات، ج ١ ص ٣٢٦
- ج ١ ص ٣٢٦
فَهُوَ حر مُسلم
-
فَإِن امْتنع بعد بُلُوغه من الْإِسْلَام لم يقر على ذَلِك
-
فَإِن أَبى قتل عِنْد مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحد وَلَا يقتل
وَقَالَ الشَّافِعِي: يزْجر عَن الْكفْر
-
فَإِن أَقَامَ عَلَيْهِ أق عَلَيْهِ
-
وَاتَّفَقُوا على أَن يحكم بِإِسْلَام الطِّفْل بِإِسْلَام أَبِيه
-
وَكَذَا بِإِسْلَام أمه إِلَّا مَالِكًا
-
فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يحكم بِإِسْلَامِهِ بِإِسْلَام أَبِيه
-
وَعنهُ رِوَايَة كمذهب الْجَمَاعَة