الخلاف المذكور في مسائل الباب

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٦

  1. : وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

    ج ١ ص ٣٢٦
  2. فَهُوَ مُسلم عِنْد الثَّلَاثَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وجد فِي كَنِيسَة أَو بيعَة أَو قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة فَهُوَ ذمِّي

  3. وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز غير الْبَالِغ على ثَلَاثَة أَقْوَال

  4. أَحدهَا: إِن إِسْلَامه يَصح

  5. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد

  6. وَالثَّانِي: أَنه لَا يَصح

  7. وَالثَّالِث: أَنه مَوْقُوف

  8. وَعَن الشَّافِعِي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة

  9. وَالرَّاجِح من مذْهبه: أَن إِسْلَام الصَّبِي اسْتِقْلَالا لَا يَصح