الخلاف المذكور في مسائل الباب
٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٦
- ج ١ ص ٣٢٦
: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام
-
فَهُوَ مُسلم عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وجد فِي كَنِيسَة أَو بيعَة أَو قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة فَهُوَ ذمِّي
-
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز غير الْبَالِغ على ثَلَاثَة أَقْوَال
-
أَحدهَا: إِن إِسْلَامه يَصح
-
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
-
وَالثَّانِي: أَنه لَا يَصح
-
وَالثَّالِث: أَنه مَوْقُوف
-
وَعَن الشَّافِعِي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة
-
وَالرَّاجِح من مذْهبه: أَن إِسْلَام الصَّبِي اسْتِقْلَالا لَا يَصح