فصل وإذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات

٢٧ فقرة، ج ١ ص ٣٤١

  1. من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب

    ج ١ ص ٣٤١
  2. نظر إِن لم يكن مَعَهم ذُو فرض

  3. فللجد خير الْأَمريْنِ من الْمُقَاسَمَة مَعَهم أَو ثلث جَمِيع المَال

  4. وَقد يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ

  5. وَذَلِكَ إِذا كَانُوا مثلي الْجد

  6. وَإِن كَانُوا دون المثلين فالقسمة خير

  7. وَإِن كَانُوا فَوق المثلين فَالثُّلُث خير

  8. وَإِذا قاسمهم كَانَ كأخ مِنْهُم

  9. وَإِذا أَخذ الثُّلُث اقتسموا الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

  10. وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض كالبنت وَالأُم وَالزَّوْج فللجد خير الْأُمُور الثَّلَاثَة: من سدس المَال كُله أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض أَو الْمُقَاسَمَة مَعَهم

  11. وَقد لَا يبْقى شَيْء كبنتين وَأم وَزوج

  12. فيفرض لَهُ السُّدس وَيُزَاد فِي الْعَوْل

  13. وَقد يكون الْبَاقِي دون السُّدس

  14. كبنتين وَزوج

  15. فيفرض لَهُ السُّدس وتعال الْمَسْأَلَة

  16. وَقد يكون الْبَاقِي قدر السُّدس كبنتين وَأم

  17. فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فِي هَذِه الْأَحْوَال

  18. وَإِن اجْتمع مَعَه الصنفان الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: فَحكم الْجد كَمَا ذكرنَا

  19. وَأَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ: يعدون مَعَ أَوْلَاد الْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة ثمَّ إِذا أَخذ الْجد حِصَّته فَإِن كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر أخذُوا الْبَاقِي وَسقط أَوْلَاد الْأَب وَإِلَّا فتأخذ الْوَاحِدَة إِلَى النّصْف

  20. والثنتان فَصَاعِدا إِلَى الثُّلثَيْنِ وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء

  21. وَقد يفضل عَن الْوَاحِدَة شَيْء فَيجْعَل لأَوْلَاد الْأَب

  22. مِثَاله: أُخْت من الْأَبَوَيْنِ وأختان وَأَخ من الْأَب وجد

  23. فَالْمَال على خَمْسَة: سَهْمَان للْجدّ وسهمان وَنصف للْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الْأَب

  24. وَالْجد مَعَ الْأَخَوَات الخلص بِمَثَابَة أَخ مَعَهم

  25. وَلَا يفْرض لَهُنَّ إِلَّا فِي الأكدرية

    ج ١ ص ٣٤٢وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب

  26. فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويفرض للْأُخْت النّصْف

  27. وتعول الْمَسْأَلَة ثمَّ يضم نصيب الْجد وَيقسم بَينهمَا أَثلَاثًا: للْجدّ الثُّلُثَانِ وَللْأُخْت الثُّلُث