فصل في بيان الحجب الأب والابن
٦٩ فقرة، ج ١ ص ٣٣٨
الصفحة ١ من ٢
- ج ١ ص ٣٣٨
لَا يحجبهما أحد وَابْن الابْن: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ
-
وَالْجد: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا من بَينه وَبَين الْمَيِّت أَب
-
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
-
وَالْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة
-
وَالْأَخ من الْأُم: يَحْجُبهُ الْأَب وَالْجد وَالْولد وَولد الابْن
-
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ سِتَّة: الْأَب وَالْجد وَالِابْن وَابْن الابْن
-
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخ من الْأَب وَابْن الْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْعم من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
وَابْن الْأَخ من الْأَب وَالْعم من
ج ١ ص ٣٣٩الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
وَالزَّوْج: لَا يحجب
-
وَالْمُعتق: يَحْجُبهُ عصبات النّسَب
-
وَالْبِنْت وَالأُم: لَا يحجبان
-
وَبنت الابْن: يحجبها الابْن
-
وبنتا الصلب إِذا لم يكن مَعهَا من يعصبها
-
وَالْجدّة من الْأُم: لَا يحجبها إِلَّا الْأُم
-
وَمن الْأَب: لَا يحجبها إِلَّا الْأَب
-
وَالْأَب وَالأُم والقربى من كل جِهَة: تحجب البعدى مِنْهَا والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ الْأَب هَل تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم الْأَب والقربى من جِهَة الْأَب كَأُمّ الْأَب هَل تحجب من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم الْأُم فِيهِ قَولَانِ
-
أظهرهمَا لَا
-
وَالزَّوْجَة والمعتقة كالزوج وَالْمُعتق
-
وكل عصب يَحْجُبهُ أَصْحَاب الْفُرُوض المستغرقة
-
وَالِابْن الْوَاحِد يسْتَغْرق المَال والاثنان فَصَاعِدا كَذَلِك
-
وللبنت الْوَاحِدَة: النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ
-
وَلَو اجْتمع عدد من الْبَنِينَ وَالْبَنَات
-
فَالْمَال بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب
-
وَإِن اجْتَمعُوا فَإِن كَانَ فيهم من أَوْلَاد الصلب
-
ذكر فَلَا شَيْء لأَوْلَاد الابْن
-
وَإِن اجْتمع أَوْلَاد الابْن مَعَ بنت وَاحِدَة من أَوْلَاد الصلب فلهَا النّصْف
-
وَالْبَاقِي لأَوْلَاد الابْن من الذُّكُور والأناث
-
وَإِن كَانَ هُنَاكَ بنت وَاحِدَة من بَنَات الصلب وَبنت أَو بَنَات من الابْن فلبنت الصلب النّصْف وللبنت من الابْن أَو الْبَنَات: السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
-
وَإِن وجد بِنْتا صلب أَو أَكثر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
-
وَالْبَاقِي لأَوْلَاد الابْن ذُكُورا أَو إِنَاثًا
-
وَلَا شَيْء للإناث الخلص إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر
-
فيعصبهن
-
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ بَنَات الصلب
-
وَكَذَا فِي سَائِر الْمنَازل
-
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر الْأُنْثَى من فِي دَرَجَته وَمن فَوْقه
-
بِشَرْط أَن تكون محرومة من الثُّلثَيْنِ
-
وَللْأَب حالات: تَارَة يَرث بمحض الْعُصُوبَة وَهُوَ مَا إِذا لم يكن مَعَه ولد وَلَا ولد ابْن
-
وَتارَة بمحض الْفَرْضِيَّة وَهُوَ أَن يكون مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن