فصل في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه
٩٣ فقرة، ج ١ ص ٣٤٦
الصفحة ٢ من ٣
- ج ١ ص ٣٤٨
وَلَا طَلَاق وَلَا عدَّة فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ هُوَ وَامْرَأَته فِي الْحَج وهما محرمان فاتهما الْحَج
-
فَلم تزل امْرَأَته حَرَامًا عَلَيْهِ إتيانها
-
فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمقبل حلت لَهُ فَوَطِئَهَا
-
السَّابِعَة: امْرَأَتَانِ لقيتا غلامين
-
فَقَالَتَا: مرْحَبًا بابنينا وَابْني زوجينا وهما زوجانا فَأجَاب: إِن الْمَرْأَتَيْنِ كَانَ لَهما ابْنَانِ
-
فَتزوّجت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِابْن صاحبتها فَكَانَا ابنيهما وزوجيهما وَابْني زوجيهما القديمين
-
الثَّامِنَة: رجلَانِ شربا الْخمر فَوَجَبَ على أَحدهمَا الْحَد وَلم يجب على الآخر شَيْء وهما مسلمان فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَ حرا
-
فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَد وَالْآخر مَجْنُون أَو صبي لَا حد عَلَيْهِمَا
-
التَّاسِعَة: قوم سجدوا لغير الله
-
وهم فِي فعلهم مطيعون لله فَأجَاب: إِنَّهُم الْمَلَائِكَة سجدوا لآدَم
-
الْعَاشِرَة: رجل قَالَ لوَلَده: إِن مت فلك من إرثي أَلفَانِ وَلَو كنت عمي لَكَانَ يحصل لَك عشرَة آلَاف دِرْهَم فَأجَاب: إِن مَال الرجل مبلغه ثَلَاثُونَ ألفا
-
وَله ابْن وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ بِنْتا فللابن ألفا دِرْهَم
-
وَلكُل بنت ألف
-
وَلَو كَانَ ابْن عَم لَكَانَ للبنات الثُّلُثَانِ وَهُوَ عشرُون ألفا وَلابْن الْعم عشرَة آلَاف
-
الْحَادِيَة عشرَة: رجل أَخذ قدحا فِيهِ مَاء فَشرب بعضه حَلَالا
-
وَحرم عَلَيْهِ الْبَاقِي فَأجَاب: إِنَّه شرب بعضه ثمَّ رعف فِي الْبَاقِي حَتَّى غلب الدَّم على المَاء فَحرم عَلَيْهِ
-
الثَّانِيَة عشرَة: امْرَأَة ادَّعَت أَن زَوجهَا مَا يقربهَا وَأَنَّهَا بكر كَمَا خلقت فَأجَاب: إِن القائلة تُؤمر أَن تحملهَا بَيْضَة
-
فَإِن غَابَتْ الْبَيْضَة كذبت وَإِلَّا صدقت
ج ١ ص ٣٤٩الثَّالِثَة عشرَة: رجل دفع إِلَى زَوجته كيسا مَخْتُومًا
وَقَالَ: أَنْت طَالِق إِن أَنْت فتحتيه أَو فتقتيه أَو خرقتيه وَأَنت طَالِق إِن لم تفرغيه فَأجَاب: إِن الْكيس كَانَ فِيهِ ملح
-
فَوَضَعته فِي مَاء حَار
-
فذاب الْملح وخلا الْكيس من غير فتح وَلَا فتق وَلَا حرق
-
الرَّابِعَة عشرَة: امْرَأَة لقِيت غُلَاما فقبلته
وَقَالَت: فديت ابْن زَوجي وَأَنا امْرَأَة أَبِيه فَأجَاب: إِنَّهَا أمه
-
الْخَامِسَة عشرَة: رجل مر على جَارِيَة فقبلها
وَقَالَ: فديت من أبي جدها وَأخي عَمها وأنكح أمهَا فَأجَاب: إِنَّهَا ابْنَته
-
السَّادِسَة عشرَة: خَمْسَة نفر زنوا بِامْرَأَة
-
فَوَجَبَ على أحدهم الْقَتْل
-
وَالثَّانِي: الرَّجْم
-
وَالثَّالِث: الْجلد
-
وَالرَّابِع: نصف الْجلد
-
وَالْخَامِس: لَا شَيْء عَلَيْهِ فَأجَاب: الأول: مُشْرك زني بِمسلمَة
-
وَالثَّانِي: مُحصن يجب عَلَيْهِ الرَّجْم
-
وَالثَّالِث: غير الْمُحصن إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ الْجلد وَالرَّابِع: مَمْلُوك يجب عَلَيْهِ نصف الْجلد
-
وَالْخَامِس: صبي أَو مَجْنُون لَا شَيْء عَلَيْهِمَا
-
السَّابِعَة عشرَة: امْرَأَة أكرهت ملوكا على وَطئهَا فَوَطِئَهَا وَهُوَ كَارِه فَأجَاب: إِن خشِي الْمَمْلُوك أَن يقتل إِن لم يفعل وَفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَإِلَّا فَعَلَيهِ نصف الْحَد
-
وَإِن كَانَت مُحصنَة فعلَيْهَا الرَّجْم وَإِلَّا فعلَيْهَا الْجلد إِن كَانَت حرَّة
-
الثَّامِنَة عشرَة: رجل صلى بِقوم وَسلم عَن يَمِينه فَطلقت امْرَأَته وَسلم عَن شِمَاله ففسدت صلَاته وَنظر إِلَى السَّمَاء فَوَجَبَ عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم
-
فَأجَاب: إِن الرجل لما سلم عَن يَمِينه نظر إِلَى رجل كَانَ زوج امْرَأَته وَغَابَ عَنْهَا فَتزَوج بهَا فَلَمَّا قدم من سَفَره فَارق زَوجته ثمَّ سلم عَن يسَاره
-
فَرَأى فِي ثَوْبه دَمًا كثيرا
-
فَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة وَنظر إِلَى السَّمَاء وَكَانَ عَلَيْهِ دين منجم
-
فَرَأى الْهلَال فَوَجَبَ عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم
-
التَّاسِعَة عشرَة: رجل ضرب آخر بعصى