فصل والوصية لغير وارث بالثلث جائزة بالإجماع
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٦
- ج ١ ص ٣٥٦
وَلَا تفْتَقر إِلَى إجَازَة
-
وللوارث جَائِزَة مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَرَثَة
-
وَإِذا أوصى بِأَكْثَرَ من ثلثه وَأَجَازَ الْوَرَثَة ذَلِك
-
فمذهب مَالك: أَنهم إِذا أَجَازُوا فِي مَرضه لم يكن لَهُم أَن يرجِعوا بعد مَوته
-
وَفِي صِحَّته فَلهم الرُّجُوع بعد مَوته
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُم الرُّجُوع سَوَاء كَانَ فِي صِحَّته أَو فِي مَرضه