فصل والوصية لغير وارث بالثلث جائزة بالإجماع

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٦

  1. وَلَا تفْتَقر إِلَى إجَازَة

    ج ١ ص ٣٥٦
  2. وللوارث جَائِزَة مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَرَثَة

  3. وَإِذا أوصى بِأَكْثَرَ من ثلثه وَأَجَازَ الْوَرَثَة ذَلِك

  4. فمذهب مَالك: أَنهم إِذا أَجَازُوا فِي مَرضه لم يكن لَهُم أَن يرجِعوا بعد مَوته

  5. وَفِي صِحَّته فَلهم الرُّجُوع بعد مَوته

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُم الرُّجُوع سَوَاء كَانَ فِي صِحَّته أَو فِي مَرضه