فصل ومن أوصى بجمل أو بعير

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٥٦

  1. جَازَ عِنْد الثَّلَاثَة أَن يُعْطي أُنْثَى

    ج ١ ص ٣٥٦
  2. وَكَذَلِكَ إِن أوصى ببدنة أَو بقرة جَازَ أَن يُعْطي ذكرا

  3. فالذكر وَالْأُنْثَى عِنْدهم سَوَاء

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز فِي الْبَعِير إِلَّا الذّكر وَلَا فِي الْبَدنَة وَالْبَقَرَة إِلَّا الْأُنْثَى

  4. وَإِذا أوصى بِإِخْرَاج ثلث مَاله فِي الرّقاب ابتدىء عِنْد مَالك بِعِتْق مماليكه

    قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يصرف إِلَى المكاتبين