فصل والعتق والهبة والوقف وسائر العطايا المنجزة في مرض الموت

١٦ فقرة، ج ١ ص ٣٥٦

  1. مُعْتَبرَة من الثُّلُث بالِاتِّفَاقِ

    وَقَالَ مُجَاهِد وَدَاوُد: هِيَ منجزة من رَأس المَال

    ج ١ ص ٣٥٦
  2. وَاخْتلف فِيمَا قدم ليقتص مِنْهُ أَو كَانَ فِي الصَّفّ بِإِزَاءِ الْعَدو أَو جَاءَ الْحَامِل الطلق أَو هاج الموج بالبحر وَهُوَ رَاكب سفينة

    قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: إِن عطايا هَؤُلَاءِ من الثُّلُث

  3. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  4. أصَحهمَا: من الثُّلُث

  5. وَالثَّانِي: من جَمِيع المَال

  6. وَرُوِيَ عَن مَالك: أَن الْحَامِل إِذا بلغت سِتَّة أشهر وَلم تتصرف فِي أَكثر من ثلث مَالهَا

  7. وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة إِلَى العَبْد

    فَقَالَ مَالك وَأحمد: تصح مُطلقًا

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح إِلَى عبد نَفسه بِشَرْط أَن يكون فِي الْوَرَثَة كَبِير وَلَا تصح إِلَى عبد غَيره

  8. وَمن لَهُ أَب أَو جد

  9. لَا يجوز لَهُ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد أَن يُوصي إِلَى أَجْنَبِي بِالنّظرِ فِي أَمر أَوْلَاده مَعَ وجود أَبِيه وجده إِذا كَانَ من أهل الْعَدَالَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك:

    ج ١ ص ٣٥٧تصح الْوَصِيَّة فِي أَمر الْأَوْلَاد وَقَضَاء الدُّيُون وتنفيذ الثُّلُث مَعَ وجود الْأَب وَالْجد

  10. وَإِذا أوصى إِلَى عدل ثمَّ فسق نزعت الْوَصِيَّة مِنْهُ كَمَا إِذا أسْند الْوَصِيَّة إِلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تصح

  11. فَإِنَّهُ لَا يُؤمن عَلَيْهَا

  12. وَهَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

  13. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا فسق يضم إِلَيْهِ آخر عدل

  14. فَإِذا أوصى إِلَى فَاسق يُخرجهُ القَاضِي من الْوَصِيَّة فَإِن لم يُخرجهُ بعد تصرفه صحت وَصيته

  15. وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة للْكفَّار

    فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح سَوَاء كَانُوا أهل حَرْب أَو ذمَّة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح لأهل الْحَرْب

  16. وَتَصِح لأهل الذِّمَّة خَاصَّة