فصل وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٧
- ج ١ ص ٣٥٧
وَإِن لم يكن الْوَصِيّ جعل ذَلِك إِلَيْهِ
-
هَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك
-
وَمنع من ذَلِك الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَإِذا كَانَ الْوَصِيّ عدلا لم يحْتَج إِلَى حكم الْحَاكِم وتنفيذ الْوَصِيَّة إِلَيْهِ
-
وَيصِح جَمِيع تصرفه عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن لم يحكم لَهُ حَاكم فَجَمِيع مَا يَشْتَرِيهِ ويبيعه للصَّبِيّ مَرْدُود
-
وَمَا ينْفق عَلَيْهِ فَقَوله فِيهِ مَقْبُول