فصل وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٧

  1. وَإِن لم يكن الْوَصِيّ جعل ذَلِك إِلَيْهِ

    ج ١ ص ٣٥٧
  2. هَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك

  3. وَمنع من ذَلِك الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ

  4. وَإِذا كَانَ الْوَصِيّ عدلا لم يحْتَج إِلَى حكم الْحَاكِم وتنفيذ الْوَصِيَّة إِلَيْهِ

  5. وَيصِح جَمِيع تصرفه عِنْد الثَّلَاثَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن لم يحكم لَهُ حَاكم فَجَمِيع مَا يَشْتَرِيهِ ويبيعه للصَّبِيّ مَرْدُود

  6. وَمَا ينْفق عَلَيْهِ فَقَوله فِيهِ مَقْبُول