فصل والوصية للميت
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨
- ج ١ ص ٣٥٨
عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: بَاطِلَة وَقَالَ مَالك بِصِحَّتِهَا
-
فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين أَو كَفَّارَة صرفت
-
وَإِلَّا كَانَت لوَرثَته
-
وَلَو أوصى لرجل بِأَلف وَلم يكن حَاضرا إِلَّا ألف وَبَاقِي مَاله غَائِب أَو بَاقِي مَاله عقار أَو دين وشح الْوَرَثَة وَقَالُوا: لَا ندفع إِلَى الْمُوصى لَهُ إِلَّا ثلث الْألف
-
فَعِنْدَ مَالك: لَيْسَ لَهُم ذَلِك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَهُ ثلث الْألف
-
وَيكون بباقي حَقه شَرِيكا فِي جَمِيع مَا خَلفه الْمُوصي يَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقه