فصل والوصية للميت

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨

  1. عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: بَاطِلَة وَقَالَ مَالك بِصِحَّتِهَا

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين أَو كَفَّارَة صرفت

  3. وَإِلَّا كَانَت لوَرثَته

  4. وَلَو أوصى لرجل بِأَلف وَلم يكن حَاضرا إِلَّا ألف وَبَاقِي مَاله غَائِب أَو بَاقِي مَاله عقار أَو دين وشح الْوَرَثَة وَقَالُوا: لَا ندفع إِلَى الْمُوصى لَهُ إِلَّا ثلث الْألف

  5. فَعِنْدَ مَالك: لَيْسَ لَهُم ذَلِك

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَهُ ثلث الْألف

  6. وَيكون بباقي حَقه شَرِيكا فِي جَمِيع مَا خَلفه الْمُوصي يَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقه