فصل وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٥٨

  1. وَكَانَ يعقل مَا يوصى لَهُ بِهِ فوصيته جَائِزَة عِنْد مَالك

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بِعَدَمِ الْجَوَاز

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي

  3. فَالْأَصَحّ من مذْهبه: أَنَّهَا لَا تصح

  4. وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد

  5. وَلَو اعتقل لِسَان الْمَرِيض فَهَل تصح وَصيته بِالْإِشَارَةِ أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا تصح

    وَقَالَ الشَّافِعِي: تصح

  6. وَالظَّاهِر من مَذْهَب مَالك: جَوَاز ذَلِك وَإِذا قبل الْمُوصى إِلَيْهِ الْوَصِيَّة فِي حَيَاة الْمُوصي لم يكن لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك أَن يرجع بعد مَوته

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَلَا فِي حَيَاة الْمُوصي إِلَّا أَن يكون الْمُوصي حَاضرا

    وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَهُ الرُّجُوع على كل حَال

  7. وعزل نَفسه مَتى شَاءَ

    قَالَ النَّوَوِيّ: إِلَّا أَن يتَعَيَّن عَلَيْهِ أَو يغلب على ظَنّه تلف المَال باستيلاء ظَالِم عَلَيْهِ

  8. وَإِذا أوصى لحر بِأَبِيهِ الرَّقِيق فَقبل الْوَصِيَّة وَهُوَ مَرِيض

  9. فَيعتق عَلَيْهِ أَبوهُ

  10. ثمَّ مَاتَ الابْن فَعِنْدَ مَالك وَالْجُمْهُور: أَنه يَرِثهُ

    وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَرِثهُ

  11. وَإِذا قَالَ: أَعْطوهُ رَأْسا من رقيقي أَو جملا من إبلي

  12. وَكَانَ رَقِيقه أَو إبِله عشرَة قَالَ مَالك: يعْطى عشرهم بِالْقيمَةِ

    وَقَالَ الشَّافِعِي: يُعْطِيهِ الْوَرَثَة مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم رَأس صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا