فصل وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم
١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٥٨
- ج ١ ص ٣٥٨
وَكَانَ يعقل مَا يوصى لَهُ بِهِ فوصيته جَائِزَة عِنْد مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بِعَدَمِ الْجَوَاز
-
وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي
-
فَالْأَصَحّ من مذْهبه: أَنَّهَا لَا تصح
-
وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد
-
وَلَو اعتقل لِسَان الْمَرِيض فَهَل تصح وَصيته بِالْإِشَارَةِ أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا تصح
وَقَالَ الشَّافِعِي: تصح
-
وَالظَّاهِر من مَذْهَب مَالك: جَوَاز ذَلِك وَإِذا قبل الْمُوصى إِلَيْهِ الْوَصِيَّة فِي حَيَاة الْمُوصي لم يكن لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك أَن يرجع بعد مَوته
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَلَا فِي حَيَاة الْمُوصي إِلَّا أَن يكون الْمُوصي حَاضرا
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَهُ الرُّجُوع على كل حَال
-
وعزل نَفسه مَتى شَاءَ
قَالَ النَّوَوِيّ: إِلَّا أَن يتَعَيَّن عَلَيْهِ أَو يغلب على ظَنّه تلف المَال باستيلاء ظَالِم عَلَيْهِ
-
وَإِذا أوصى لحر بِأَبِيهِ الرَّقِيق فَقبل الْوَصِيَّة وَهُوَ مَرِيض
-
فَيعتق عَلَيْهِ أَبوهُ
-
ثمَّ مَاتَ الابْن فَعِنْدَ مَالك وَالْجُمْهُور: أَنه يَرِثهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَرِثهُ
-
وَإِذا قَالَ: أَعْطوهُ رَأْسا من رقيقي أَو جملا من إبلي
-
وَكَانَ رَقِيقه أَو إبِله عشرَة قَالَ مَالك: يعْطى عشرهم بِالْقيمَةِ
وَقَالَ الشَّافِعِي: يُعْطِيهِ الْوَرَثَة مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم رَأس صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا