فصل وإذا كتب وصية بخطه ويعلم أنها بخطه

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٥٨

  1. وَلم يشْهد فِيهَا فَهَل يحكم بهَا كَمَا يحكم بهَا لَو أشهد على نَفسه بهَا الثَّلَاثَة على أَنه لَا يحكم بهَا

    وَقَالَ أَحْمد: يحكم بهَا مَا لم يعلم رُجُوعه عَنْهَا

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. وَلَو أوصى إِلَى رجلَيْنِ وَأطلق فَهَل لأَحَدهمَا التَّصَرُّف دون الآخر قَالَ الثَّلَاثَة: لَا تجوز مُطلقًا

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجوز فِي ثَمَانِيَة أَشْيَاء مَخْصُوصَة: شِرَاء الْكَفَن وتجهيز الْمَيِّت وإطعام الصغار وكسوتهم ورد وَدِيعَة بِعَينهَا وَقَضَاء دين وإنقاذ وَصِيَّة بِعَينهَا وَعتق عبد بِعَيْنِه

  3. وَالْخُصُومَة فِي حُقُوق الْمَيِّت

    ج ١ ص ٣٥٩وَاخْتلفُوا هَل يَصح التَّزْوِيج فِي مرض الْمَوْت قَالَ الثَّلَاثَة: يَصح

    وَقَالَ مَالك: لَا يَصح للْمَرِيض الْمخوف عَلَيْهِ: فَإِن تزوج وَقع فَاسِدا سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل وَيكون الْفَسْخ بِالطَّلَاق

  4. فَإِن برىء من المرص فَهَل يَصح ذَلِك النِّكَاح أم يبطل عَنهُ فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ

  5. وَلَو كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَاد

  6. فأوصى لآخر بِمثل نصيب أحدهم

    قَالَ الثَّلَاثَة: لَهُ الرّبع

    وَقَالَ مَالك: لَهُ الثُّلُث

  7. وَلَو أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ

    قَالَ أَبُو حنيفَة: الْوَصِيَّة صَحِيحَة

  8. وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

  9. وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِي رِوَايَة عَنهُ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا تصح

  10. إِلَّا فِي الثُّلُث

  11. وَلَو وهب أَو أعتق فِي مَرضه وَعجز الثُّلُث

    وَقَالَ الثَّلَاثَة: يتحاصان

    وَقَالَ الشَّافِعِي: يبْدَأ بِالْأولِ

  12. وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد