فصل والوصية للعامل صحيحة

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٩

  1. عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

    ج ١ ص ٣٥٩
  2. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أصَحهمَا: الصِّحَّة

  3. وَلَو أوصى لمَسْجِد

    قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح الْوَصِيَّة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح إِلَّا أَن يَقُول: ينْفق عَلَيْهِ

  4. وَلَو أوصى لبني فلَان لم يدْخل إِلَّا الذُّكُور بالِاتِّفَاقِ

  5. وَيكون بَينهم بِالسَّوِيَّةِ