فصل والوصية للعامل صحيحة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٩
- ج ١ ص ٣٥٩
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أصَحهمَا: الصِّحَّة
-
وَلَو أوصى لمَسْجِد
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح الْوَصِيَّة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح إِلَّا أَن يَقُول: ينْفق عَلَيْهِ
-
وَلَو أوصى لبني فلَان لم يدْخل إِلَّا الذُّكُور بالِاتِّفَاقِ
-
وَيكون بَينهم بِالسَّوِيَّةِ