المصطلح

١٢٠ فقرة، ج ١ ص ٣٦١

الصفحة ٣ من ٣

  1. وَصُورَة وَصِيَّة الصَّبِي إِلَى آخر فِيمَا هُوَ وصّى فِيهِ إِن كَانَ الْمُوصي الأول جعل لَهُ ذَلِك: أوصى فلَان إِلَى فلَان الْوَصِيّ على أَيْتَام فلَان الَّذِي أوصى إِلَيْهِ من قبل تَارِيخه الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة وَجعل لَهُ أَن يُوصي بهَا ويسندها إِلَى من أَرَادَ بِمُقْتَضى كتاب الْوَصِيَّة الْمحْضر من يَده المتضمن لذَلِك وَغَيره المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه لَدَى الْحَاكِم الْفُلَانِيّ المؤرخ ثُبُوته بِكَذَا

    ج ١ ص ٣٦٥
  2. وَإِن كَانَ قد أوصى إِلَيْهِ رجل وَلم يَجْعَل لَهُ أَن يُوصي فأوصى هُوَ بِتِلْكَ الْوَصِيَّة فَيكْتب الْوَصِيَّة إِلَى آخر

  3. وَلَا يتَعَرَّض إِلَى ذكر أَنه جعل لَهُ أَن يُوصي وَيثبت عِنْد القَاضِي الْحَنَفِيّ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

    ج ١ ص ٣٦٦وَصورتهَا: أوصى فلَان إِلَى فلَان فِيمَا هُوَ وصّى فِيهِ أَو بِمَا وصّى فِيهِ عَن فلَان أَو أسْند فلَان إِلَى فلَان وَصِيَّة فلَان المسندة إِلَيْهِ على أَوْلَاده لصلبه بِمُقْتَضى كتاب الْوَصِيَّة الَّذِي من مضمونه: أَنه أوصى إِلَيْهِ فِي كَذَا وَكَذَا

  4. المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مَعَ قبُوله إِيَّاهَا بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ أَن يحْتَاط على مَا هُوَ تَحت يَده من تَرِكَة فلَان الْمَذْكُور أَعْلَاهُ لأولاده الصغار فلَان وَفُلَان من عين وَدين وقماش وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مفروز معِين مَعْزُول عَن ملك نَفسه مضبوط مُحَرر بأوراق مشمولة بخطوط الْعُدُول المندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ

  5. وَأَن يتسلم ذَلِك جَمِيعه وينقله إِلَى تَحت يَده وَينظر للأيتام الْمَذْكُورين فِيهِ ويتصرف لَهُم بِسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة على القوانين الْمُعْتَبرَة المرضية بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة لَهُم من البيع وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَيذكر الْكسْوَة وَالنَّفقَة عَلَيْهِم حَسْبَمَا أوصى إِلَيْهِ والدهم ويكمل

  6. وَقد تقدم أَن هَذِه الْوَصِيَّة صَحِيحَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ سَوَاء كَانَ قد أذن لَهُ أَن يُوصي إِلَى معِين أَو إِلَى غير معِين

  7. وَهِي صَحِيحَة أَيْضا عِنْد مَالك إِذا أطلق وَلم يَنْهَهُ عَن الْوَصِيَّة أَو كَانَ قد أذن لَهُ أَن يُوصي خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي وَأظْهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

  8. وَصُورَة الْوَصِيَّة لمَسْجِد بني فلَان: أوصى فلَان لمَسْجِد بني فلَان ويصفه ويحدده بِكَذَا وَكَذَا وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة

  9. وَهَذِه الْوَصِيَّة صَحِيحَة عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا لأبي حنيفَة

  10. وَإِن قَالَ الْوَصِيّ: أوصيت إِلَى مَسْجِد بني فلَان بِكَذَا يصرف ذَلِك فِي مَصَالِحه

  11. وَقد ارْتَفع الْخلاف وَزَالَ الْإِشْكَال

  12. وَتَكون الْوَصِيَّة أَيْضا صَحِيحَة عِنْد أبي حنيفَة

  13. وَصُورَة الْوَصِيَّة لبني فلَان وَهِي تتَنَاوَل الذُّكُور دون الْإِنَاث بالِاتِّفَاقِ: أوصى فلَان لبني فلَان بِجَمِيعِ الثُّلُث من مَاله المخلف تَرِكَة عِنْد بعد وَفَاء دُيُونه وَصرف مُؤنَة تَجْهِيزه وتكفينه ومواراته فِي حفرته يصرف على الْمُوصي لَهُم الذُّكُور دون الْإِنَاث بَينهم على مُقْتَضى الشَّرِيعَة المطهرة الْمُقْتَضِيَة التَّسْوِيَة وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة

  14. ويكمل على نَحْو مَا سبق

  15. وَكَذَلِكَ إِذا أوصى لولد فلَان

  16. فَإِنَّهُ يتَنَاوَل الذُّكُور وَالْإِنَاث بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
  17. وَصُورَة إِسْنَاد نظر من نَاظر شَرْعِي:
  18. أشهد عَلَيْهِ فلَان وَهُوَ النَّاظر الشَّرْعِيّ فِي الْأَمَاكِن الْآتِي ذكرهَا وَفِي أَمر الْأَمَاكِن الْمَوْقُوفَة عَلَيْهَا وَله ولَايَة الْإِسْنَاد فِي ذَلِك شرعا شُهُوده إشهادا شَرْعِيًّا: أَنه أسْند النّظر فِي أَمر كَذَا وَكَذَا وتوصف الْأَمَاكِن وتحدد وَفِي أَمر مَا هُوَ مَوْقُوف على ذَلِك بالبلاد الْفُلَانِيَّة وأعمالها وَفِي جَمِيع مَاله فِيهِ النّظر شرعا إِلَى فلَان الْفُلَانِيّ إِسْنَادًا صَحِيحا شَرْعِيًّا وفوض إِلَيْهِ النّظر فِي ذَلِك كُله تفويضا صَحِيحا شَرْعِيًّا اسْتَفَادَ بِهِ التَّصَرُّف فِي ذَلِك

    ج ١ ص ٣٦٧
  19. وَفِي أوقافه الْمشَار إِلَيْهَا

  20. وَفِي جَمِيع مَا للمسند الْمشَار إِلَيْهِ النّظر فِيهِ شرعا بِسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة على مَا مُقْتَضى شَرط الْوَاقِف رَحمَه الله تَعَالَى بِحكم النّظر الصَّحِيح الشَّرْعِيّ الْمسند إِلَيْهِ من الْمسند

  21. وَصَارَت الْأَمَاكِن الْمَذْكُورَة كلهَا بِحكم هَذَا الْإِسْنَاد: جَارِيَة تَحت نظر الْمسند إِلَيْهِ يتَصَرَّف فِي ذَلِك تصرف النظار التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة بالوجوه الْجَائِزَة شرعا الْمُوَافقَة لشرط الْوَاقِف الْمَذْكُور

  22. وَاسْتقر لَهُ من الْمَعْلُوم على ذَلِك جَمِيعه مَا كَانَ مُسْتَقرًّا للمسند الْمشَار إِلَيْهِ أُسْوَة من تقدمه من النظار على ذَلِك

  23. وَجعل الْمسند الْمشَار إِلَيْهِ للمسند إِلَيْهِ الْمَذْكُور: أَن يسند ذَلِك إِلَى من شَاءَ ويفوضه إِلَى من يرى ويستنيب فِيهِ من أَرَادَ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ السائغ فِي مثله حَسْبَمَا هُوَ مجعول لَهُ وَلمن يؤل النّظر إِلَيْهِ من الْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ نَاظرا بعد نَاظر

  24. قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا

  25. ويؤرخ

  26. وَصُورَة وَصِيَّة

  27. وصدرها يصلح أَن يكْتب عَن صَالح زاهد متدين: أوصى العَبْد الْفَقِير إِلَى ربه الْمُعْتَرف بِذَنبِهِ المبتهل فِي الْعَفو إِلَيْهِ الواثق بصفحه عَنهُ عِنْد الْقدوم عَلَيْهِ وَالْعرض بَين يَدَيْهِ الْحسن الظَّن بأفعاله الْمعول على جوده الْمُعْتَمد على كرمه وسعة رَحمته وجزيل إفضاله الآمل فيض عطائه ورضوانه الراجي تجاوزه عَن سيئاته بغفرانه فِي حَال كَذَا اقْتِدَاء بِأَفْعَال أولي الْعَزْم ومبالغة فِي الِاحْتِيَاط والحزم واعتمادا على مَا ورد فِي الْخَبَر عَن سيد الْبشر من النّدب إِلَى الْوَصِيَّة والحث عَلَيْهَا

  28. إِذْ كَانَت من مؤكدات الشَّرِيعَة وَالْأَحْكَام النافذة الرفيعة أوصى الْمُوصي الْمَذْكُور وَهُوَ يشْهد بِمَا شهد الله بِهِ لنَفسِهِ وَالْمَلَائِكَة وأولو الْعلم من خلقه: أَنه الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ القيوم القَاضِي على خلقه بالفناء المحتوم شَهَادَة بريئة من أَسبَاب النِّفَاق مَوْقُوفَة على الْإِخْلَاص والاتفاق وَأَن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أَمر بِالْوَصِيَّةِ وحث عَلَيْهَا وشرعها لأمته وَندب إِلَيْهَا

  29. صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه نُجُوم الظلام وَهُدَاة المهتدين إِلَى تَقْرِير أَحْكَام شرائع الْإِسْلَام صَلَاة دائمة على ممر الدهور والأعوام

  30. أوصى هَذَا الْمُوصي الْمشَار إِلَيْهِ أطلع الله من بروج مَعْرفَته كواكب الْعِنَايَة وَنشر

    ج ١ ص ٣٦٨لَهُ فِي رياض حَضرته أَعْلَام الْولَايَة وأظهره على خفايا الْأَسْرَار وكشف لَهُ عَن حقائق الْآخِرَة

  31. وَهُوَ فِي هَذِه الدَّار أَنه مَتى وافاه حمامه وَانْقَضَت أعوامه وشهوره وأيامه ودنا إِلَى الْآخِرَة رحيله وَانْقطع من الْحَيَاة رجاؤه وتأميله وَلحق من سلف من الْقُرُون وَمضى وَنفذ أَجله وانقضى وسلك سَبِيلا يتساوى فِيهِ الشريف والمشروف

  32. وَصَارَ أَمن كل وَاحِد عَلَيْهِ مَوْقُوف

  33. وَأسْندَ الْوَصِيَّة إِلَى فلَان

  34. ويكمل ويؤرخ

  35. وَصُورَة وَصِيَّة نَصْرَانِيّ لمُسلم وفيهَا يقدم اسْم الْمُسلم على النَّصْرَانِي: هَذِه وَصِيَّة لفُلَان الْمُسلم من فلَان النَّصْرَانِي عِنْد مَا سَأَلَهُ فِي ذَلِك

  36. أوصى إِلَيْهِ وَهُوَ فِي صِحَة عقله وَمرض جِسْمه وَجَوَاز أمره وَهُوَ دَاخل تَحت مِلَّته وَدينه مقرّ بمذهبه ومعتقده ومعبوده على قدر يقينه جَائِز التَّصَرُّف فِي أَمْوَاله على عَادَة أَمْثَاله

  37. وَتَحْت ظلال هَذِه الدولة الشَّرِيفَة

  38. راتع فِي ظلال عدلها الوريفة أَنه مَتى هلك وَعجل الله بِرُوحِهِ إِلَى حَيْثُ أَرَادَ

  39. فليبدأ فلَان الْمُوصي لاحتياط على جَمِيع موروثه المخلف عِنْد يَوْم ذَاك

  40. ويكمل على نَحْو مَا سبق