وما يتعلق بها من الأحكام

٩٦ فقرة، ج ١ ص ٣٧٢

الصفحة ٢ من ٣

  1. فَإِن لم يفعل ضمن إِلَّا إِذا لم يجد الفرصة

    ج ١ ص ٣٧٤
  2. بِأَن مَاتَ فَجْأَة أَو قتل غيلَة

  3. وَمِنْهَا: إِذا نقل الْوَدِيعَة من محلّة إِلَى محلّة أَو من دَار إِلَى دَار

  4. وَالْمَنْقُول مِنْهُ أحرز: ضمن وَإِن تَسَاويا أَو كَانَ الْمَنْقُول إِلَيْهِ أحرز: فَلَا ضَمَان

  5. وَمِنْهَا: أَنه لَا يدْفع فِي مهلكات الْوَدِيعَة

  6. فَلَو أودعهُ دَابَّة

  7. فَترك عَلفهَا ضمن إِلَّا أَن ينهاه عَنهُ فَلَا يضمن على الْأَصَح

  8. ثمَّ لَا يلْزمه الْعلف من مَاله بل يعلف بِمَا دفع إِلَيْهِ الْمَالِك

  9. فَإِن لم يدْفع إِلَيْهِ شَيْئا رَاجعه أَو وَكيله

  10. فَإِن لم يجدهما رفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم

  11. وَلَو بعثها مَعَ من يسقيها لم يضمن على الْأَظْهر

  12. وعَلى الْمُودع تَعْرِيض ثِيَاب الصُّوف للريح كَيْلا يُفْسِدهَا الدُّود

  13. وَكَذَا لبسهَا عِنْد الْحَاجة

  14. وَمِنْهَا: لَو عدل عَن الْحِفْظ على الْوَجْه الْمَأْمُور بِهِ إِلَى غَيره وَتَلفت الْوَدِيعَة بِسَبَب الْوَجْه المعدول إِلَيْهِ ضمن

  15. فَلَو قَالَ: لَا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر رَأس الصندوق بثقله وَتلف مَا فِيهِ ضمن

  16. وَإِن تلف بِسَبَب آخر لم يضمن على ظَاهر الْمَذْهَب: وَكَذَا لَو قَالَ: لَا تقفل عَلَيْهِ فأقفل

  17. وَلَو قَالَ: اربط هَذِه الدَّرَاهِم فِي كمك فَأَمْسكهَا فِي يَده فَتلفت

  18. فَالْأَصَحّ: أَنه يضمن إِن ضَاعَت بنوم أَو نِسْيَان

  19. وَلَا يضمن إِن أَخذهَا غَاصِب

  20. وَلَو جعلهَا فِي جيبه بَدَلا عَن الرَّبْط فِي الْكمّ لم يضمن

  21. وَبِالْعَكْسِ يضمن

  22. وَلَو سلم إِلَيْهِ الدَّرَاهِم فِي السُّوق وَلم يبين كَيْفيَّة الْحِفْظ فربطها فِي الْكمّ وأمسكها فِي الْيَد

  23. فقد بَالغ فِي الْحِفْظ

  24. وَكَذَا لَو جعلهَا فِي جيبه

  25. وَلَو أمْسكهَا بِيَدِهِ وَلم يربطها فِي الْكمّ لم يضمن إِن أَخذهَا غَاصِب وَيضمن إِن تلفت بغفلة أَو نوم وَلَو أَنه لما سلمهَا إِلَيْهِ فِي السُّوق قَالَ: احفظها فِي الْبَيْت

  26. فَيَنْبَغِي أَن يمْضِي إِلَيْهِ ويحرزها فِيهِ وَلَو أخر من غير عذر ضمن

    ج ١ ص ٣٧٥وَمِنْهَا: إِذا ضيع الْوَدِيعَة بِأَن جعلهَا فِي مضيعة أَو فِي غير حرز مثلهَا أَو سعى بهَا إِلَى من يضارر الْمَالِك أَو دلّ عَلَيْهَا السَّارِق: ضمن

  27. وَلَو أكرهه الظَّالِم حَتَّى سلمهَا إِلَيْهِ

  28. فَالظَّاهِر: أَن للْمَالِك مُطَالبَته بِالضَّمَانِ ثمَّ يرجع هُوَ على الظَّالِم

  29. وَمِنْهَا: الِانْتِفَاع بالوديعة كلبس الثَّوْب وركوب الدَّابَّة خِيَانَة مضمنة

  30. وَكَذَا أَخذ الثَّوْب للبس وَالدَّرَاهِم للإنفاق

  31. وَلَو نوى الْأَخْذ وَلم يَأْخُذ لم يضمن على الْأَظْهر

  32. وَمِنْهَا: إِذا خلط الْوَدِيعَة بِمَال نَفسه وارتفع التَّمْيِيز: ضمن

  33. وَكَذَا لَو خلط دَرَاهِم كيس بِدَرَاهِم كيس آخر من مَال الْمُودع

  34. ضمن فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

  35. وَمِنْهَا: إِذا صَارَت الْوَدِيعَة مَضْمُونَة على الْمُودع بانتفاع وَغَيره ثمَّ إِنَّه ترك الْخِيَانَة: لم يبرأ

  36. وَلم يعد أَمينا إِلَّا إِذا أحدث لَهُ الْمَالِك استئمانا فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه يبرأ

  37. وَإِذا طلب الْمَالِك الْوَدِيعَة: فعلى الْمُودع الرَّد بِأَن يخلي بَين الْمَالِك وَمَاله فَإِن أخر من غير عذر ضمن

  38. وَإِن ادّعى التّلف وَذكر سَببا خفِيا كالسرقة أَو لم يذكر سَببا صدق بِيَمِينِهِ وَإِن ذكر سَببا ظَاهرا كالحريق فَإِن عرف مَا يَدعِيهِ صدق بِالْيَمِينِ وَإِن لم يعرف عُمُومه

  39. وَإِن عرف فَلَا حَاجَة إِلَى الْيَمين

  40. وَإِن لم يعرف مَا يَدعِيهِ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ