الخلاف المذكور في مسائل الباب
٥٠ فقرة، ج ١ ص ٣٨٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣٨٢
وَالْفرس سَوَاء كَانَ عَرَبيا أَو غَيره يُسهم لَهُ
-
وَقَالَ أَحْمد للفحل سَهْمَان
-
وللبرذون سهم وَاحِد
-
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمَكْحُول لَا يُسهم إِلَّا للعربي فَقَط
-
وَهل يُسهم للبعير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم لَهُ
-
وَقَالَ أَحْمد يُسهم لَهُ سهم وَاحِد
-
وَلَو دخل دَار الْحَرْب بفرس ثمَّ مَاتَ الْفرس قبل الْقِتَال
-
قَالَ مَالك لَا يُسهم لفرسه بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ فِي الْقِتَال أَو بعده فَإِنَّهُ يُسهم لَهُ
-
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا دخل دَار الْحَرْب فَارِسًا ثمَّ مَاتَ فرسه قبل الْقِتَال أسْهم للْفرس