الخلاف المذكور في مسائل الباب

٥٠ فقرة، ج ١ ص ٣٨٠

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَالْفرس سَوَاء كَانَ عَرَبيا أَو غَيره يُسهم لَهُ

    ج ١ ص ٣٨٢
  2. وَقَالَ أَحْمد للفحل سَهْمَان

  3. وللبرذون سهم وَاحِد

  4. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمَكْحُول لَا يُسهم إِلَّا للعربي فَقَط

  5. وَهل يُسهم للبعير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم لَهُ

  6. وَقَالَ أَحْمد يُسهم لَهُ سهم وَاحِد

  7. وَلَو دخل دَار الْحَرْب بفرس ثمَّ مَاتَ الْفرس قبل الْقِتَال

  8. قَالَ مَالك لَا يُسهم لفرسه بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ فِي الْقِتَال أَو بعده فَإِنَّهُ يُسهم لَهُ

  9. وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد

  10. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا دخل دَار الْحَرْب فَارِسًا ثمَّ مَاتَ فرسه قبل الْقِتَال أسْهم للْفرس