فصل المغنوم عنوة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٨٣

  1. بالعراق ومصر هَل يقسم بَين غانميها أم لَا

    ج ١ ص ٣٨٤قَالَ أَبُو حنيفَة الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقْرَأ أَهلهَا عَلَيْهَا وَيضْرب عَلَيْهِم خراجا وَبَين أَن يصرفهم عَنْهَا وَيَأْتِي بِقوم آخَرين وَيضْرب عَلَيْهِم الْخراج

    ج ١ ص ٣٨٣
  2. وَلَيْسَ للْإِمَام أَن يقفها على الْمُسلمين أَجْمَعِينَ وَلَا على غانميها

  3. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

  4. إِحْدَاهمَا لَيْسَ للْإِمَام أَن يقفها بل تصير بِنَفس الظُّهُور عَلَيْهَا وَقفا على الْمُسلمين

  5. وَالثَّانيَِة أَن الإِمَام مُخَيّر بَين قسمهَا ووقفها لمصَالح الْمُسلمين

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي يجب على الإِمَام قسمهَا بَين جمَاعَة الْغَانِمين كَسَائِر الْأَمْوَال إِلَّا أَن تطيب أنفسهم بوقفها على الْمُسلمين ويسقطوا حُقُوقهم فِيهَا فيقفها

  7. وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

  8. أظهرها أَن الإِمَام يفعل مَا يرَاهُ الْأَصْلَح من قسمهَا ووقفها

  9. وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي

  10. وَالثَّالِثَة تصير وَقفا بِنَفس الظُّهُور