فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٨٥

  1. مَا يكون فِيهِ هضم لحقوق بَيت المَال رِعَايَة لآحاد النَّاس وَلَا مَا يكون فِيهِ إِضْرَار بأرباب الأَرْض تحميلا لَهَا من ذَلِك مَا لَا تطِيق

    ج ١ ص ٣٨٥
  2. فمدار الْبَاب على أَن تحمل الأَرْض من ذَلِك مَا تطِيق

  3. وَأرى أَن مَا قَالَه أَبُو يُوسُف كَمَا فِي كتاب الْخراج الَّذِي صنفه للرشيد وَهُوَ الْجيد قَالَ أرى أَن يكون لبيت المَال من الْحبّ الخمسان وَمن الثِّمَار الثُّلُث