فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٨٥
- ج ١ ص ٣٨٥
مَا يكون فِيهِ هضم لحقوق بَيت المَال رِعَايَة لآحاد النَّاس وَلَا مَا يكون فِيهِ إِضْرَار بأرباب الأَرْض تحميلا لَهَا من ذَلِك مَا لَا تطِيق
-
فمدار الْبَاب على أَن تحمل الأَرْض من ذَلِك مَا تطِيق
-
وَأرى أَن مَا قَالَه أَبُو يُوسُف كَمَا فِي كتاب الْخراج الَّذِي صنفه للرشيد وَهُوَ الْجيد قَالَ أرى أَن يكون لبيت المَال من الْحبّ الخمسان وَمن الثِّمَار الثُّلُث