فصل قال ابن هبيرة في الإفصاح

١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٨٤

  1. وَاخْتِلَافهمْ إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى اخْتِلَاف الرِّوَايَات عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي ذَلِك على الصَّحِيح

    ج ١ ص ٣٨٤
  2. وَإِنَّمَا اخْتلف لاخْتِلَاف النواحي

    ج ١ ص ٣٨٥وَاخْتلف الْأَئِمَّة هَل يجوز للْإِمَام أَن يزِيد فِي الْخراج على وَضعه أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَو ينقص مِنْهُ

  3. وَكَذَلِكَ فِي الْجِزْيَة فَأَما أَبُو حنيفَة فَلَيْسَ عَنهُ نَص فِي ذَلِك لَكِن حُكيَ الْقَدُورِيّ عَنهُ بعد ذكر الْأَشْيَاء الْمعِين عَلَيْهَا الْخراج لَا بِوَضْع عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ وَمَا سوى ذَلِك من أَصْنَاف الْأَشْيَاء يوضع عَلَيْهَا بِحَسب الطَّاقَة

  4. فَإِن لم تطق الأَرْض مَا يوضع عَلَيْهَا نَقصهَا الإِمَام

  5. وَاخْتلف صَاحِبَاه

  6. فَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجوز للْإِمَام النُّقْصَان وَلَا الزِّيَادَة مَعَ الِاحْتِمَال

  7. وَقَالَ مُحَمَّد يجوز ذَلِك مَعَ الِاحْتِمَال

  8. وَعَن الشَّافِعِي يجوز للْإِمَام الزِّيَادَة وَلَا يجوز لَهُ النُّقْصَان

  9. وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

  10. إِحْدَاهَا يجوز لَهُ الزِّيَادَة إِذا احتملت

  11. وَالنُّقْصَان إِذا لم يحْتَمل

  12. وَالثَّانيَِة يجوز الزِّيَادَة مَعَ الِاحْتِمَال لَا النُّقْصَان

  13. وَالثَّالِثَة لَا يجوز الزِّيَادَة وَلَا النُّقْصَان

  14. وَأما مَالك فَهُوَ على أَصله فِي اجْتِهَاد الْأَئِمَّة على مَا تحمله الأَرْض مستعينا فِيهِ بِأَهْل الْخِبْرَة