فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم

١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٨٥

  1. لَهُم وَجعل عَلَيْهَا شَيْئا

    ج ١ ص ٣٨٥
  2. فَهُوَ كالجزية إِن أَسْلمُوا سقط عَنْهُم

  3. وَكَذَا إِن اشْتَرَاهُ مِنْهُم مُسلم

  4. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي

  5. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْقط عَنْهُم خراج أَرضهم بِإِسْلَامِهِمْ وَلَا بشرَاء مُسلم

  6. وَاخْتلفُوا فِي الِاسْتِعَانَة بالمشركين على قتال أهل الْحَرْب

  7. وَهل يعانون على

    ج ١ ص ٣٨٦الْإِطْلَاق قَالَ مَالك إِن كَانُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز

  8. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يستعان بهم ويعانون على الْإِطْلَاق مَتى كَانَ حكم الْإِسْلَام هُوَ الْغَالِب الْجَارِي عَلَيْهِم

  9. فَإِن كَانَ حكم الْمُشرك هُوَ الْغَالِب كره

  10. وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك بِشَرْطَيْنِ

  11. أَحدهمَا أَن يكون بِالْمُسْلِمين قلَّة وَيكون بالمشركين كَثْرَة

  12. وَالثَّانِي أَن يعلم من الْمُشْركين حسن رَأْي فِي الْإِسْلَام

  13. وميل إِلَيْهِ

  14. وَمَتى اسْتَعَانَ بهم رضخ لَهُم وَلم يُسهم