فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم
١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٨٥
- ج ١ ص ٣٨٥
لَهُم وَجعل عَلَيْهَا شَيْئا
-
فَهُوَ كالجزية إِن أَسْلمُوا سقط عَنْهُم
-
وَكَذَا إِن اشْتَرَاهُ مِنْهُم مُسلم
-
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْقط عَنْهُم خراج أَرضهم بِإِسْلَامِهِمْ وَلَا بشرَاء مُسلم
-
وَاخْتلفُوا فِي الِاسْتِعَانَة بالمشركين على قتال أهل الْحَرْب
-
وَهل يعانون على
ج ١ ص ٣٨٦الْإِطْلَاق قَالَ مَالك إِن كَانُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يستعان بهم ويعانون على الْإِطْلَاق مَتى كَانَ حكم الْإِسْلَام هُوَ الْغَالِب الْجَارِي عَلَيْهِم
-
فَإِن كَانَ حكم الْمُشرك هُوَ الْغَالِب كره
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك بِشَرْطَيْنِ
-
أَحدهمَا أَن يكون بِالْمُسْلِمين قلَّة وَيكون بالمشركين كَثْرَة
-
وَالثَّانِي أَن يعلم من الْمُشْركين حسن رَأْي فِي الْإِسْلَام
-
وميل إِلَيْهِ
-
وَمَتى اسْتَعَانَ بهم رضخ لَهُم وَلم يُسهم