فصل وهل تقام الحدود
١١ فقرة، ج ١ ص ٣٨٦
- ج ١ ص ٣٨٦
فِي دَار الْحَرْب على من تجب عَلَيْهِ فِي دَار الْإِسْلَام
-
قَالَ مَالك نعم تُقَام
-
فَكل فعل يرتكبه الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام إِذا فعله فِي دَار الْحَرْب لزم الْحَد سَوَاء كَانَ من حُقُوق الله تَعَالَى أَو من حُقُوق الْآدَمِيّين
-
فَإِذا زنا أَو سرق أَو شرب الْخمر أَو قذف حد
-
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة من زنا أَو سرق أَو قذف لَا يُقَام عَلَيْهِ حد إِلَّا أَن يكون بدار الْحَرْب إِمَام فيقيمه عَلَيْهِ بِنَفسِهِ
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَكِن لَا يَسْتَوْفِي فِي دَار الْحَرْب حَتَّى يرجع إِلَى دَار الْإِسْلَام
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ فِي دَار الْحَرْب إِمَام مَعَ جَيش الْمُسلمين أَقَامَ عَلَيْهِم الْحَد فِي المعسكر قبل القفول
-
وَإِن كَانَ أَمِير سَرِيَّة لم يقم الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب
-
وَإِن دخل دَار الْإِسْلَام من فعل مَا يُوجب الْحَد سَقَطت الْحُدُود عَنهُ كلهَا إِلَّا الْقَتْل
-
فَإِنَّهُ يضمن الدِّيَة فِي مَاله عمدا كَانَ أَو خطأ