فصل هدايا أمراء الجيوش

٢٠ فقرة، ج ١ ص ٣٨٧

  1. هَل يختصون بهَا أَو تكون كَهَيئَةِ مَال الْفَيْء قَالَ مَالك تكون غنيمَة فِيهَا الْخمس

    ج ١ ص ٣٨٧
  2. وَهَكَذَا إِن أهْدى إِلَى أَمِير من أُمَرَاء الْمُسلمين لِأَن ذَلِك على وَجه الْخَوْف

  3. فَإِن أهْدى الْعَدو إِلَى رجل من الْمُسلمين لَيْسَ بأمير

  4. فَلَا بَأْس بأخذها وَيكون لَهُ دون أهل الْعَسْكَر

  5. رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة

  6. وَقَالَ أَبُو يُوسُف مَا أهْدى ملك الرّوم إِلَى أَمِير الْجَيْش فِي دَار الْحَرْب فَهُوَ لَهُ خَاصَّة وَكَذَلِكَ مَا يعْطى الرَّسُول

  7. وَلم يذكر عَن أبي حنيفَة خلافًا

  8. وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أهْدى إِلَى الْوَالِي هَدِيَّة فَإِن كَانَت بِشَيْء نَالَ مِنْهُ حَقًا أَو بَاطِلا فَهِيَ فَيْء على الْوَالِي أَخذهَا

  9. لِأَنَّهُ يحرم عَلَيْهِ أَن يَأْخُذ على خلاص الْحق جعلا

  10. وَقد ألزم الله تَعَالَى ذَلِك

  11. فَحَرَام عَلَيْهِ أَن يَأْخُذ ذَلِك بَاطِلا

  12. والجعل على الْبَاطِل حرَام

  13. فَإِن أهْدى إِلَيْهِ من غير هذَيْن الْمَعْنيين أحد من ولَايَته تفضلا وشكرا فَلَا يقبلهَا

    ج ١ ص ٣٨٨وَإِن قبلهَا كَانَت منَّة فِي الصَّدقَات لَا يَسعهُ عِنْدِي غَيره إِلَّا أَن يُكَافِئهُ عَلَيْهِ بِقدر مَا يَسعهُ

  14. وَإِن كَانَت من رجل لَا سُلْطَان لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالْبَلَدِ الَّذِي بِهِ سُلْطَانه على إِحْسَان كَانَ بِهِ فَأحب أَن يقبلهَا ويجعلها لأهل الْولَايَة أَو يَدعهَا

  15. وَلَا يَأْخُذ على الْخَيْر مُكَافَأَة

  16. فَإِن أَخذهَا وتمولها لم يحرم عَلَيْهِ

  17. وعَلى أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا لَا يخْتَص بهَا من أهديت إِلَيْهِ بل هِيَ غنيمَة قبل حيازها إِذا كَانَ لَهُ فِيهَا حق أَنه لَا يقطع

  18. وَاخْتلفُوا فِيمَن لَهُ فِيهَا حق هَل يحرق رَحْله وَيحرم سَهْمه أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يحرق رَحْله وَلَا يحرم سَهْمه

  19. وَقَالَ أَحْمد يحرق رَحْله الَّذِي مَعَه إِلَّا الْمُصحف وَمَا فِيهِ روح من الْحَيَوَان وَمَا هُوَ جنَّة لِلْقِتَالِ كالسلاح رِوَايَة وَاحِدَة

  20. وَهل يحرم سَهْمه عَنهُ رِوَايَتَانِ