فصل لو كان جماعة في سفينة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٨٧
- ج ١ ص ٣٨٧
فَوَقع فِيهَا نَار
-
فَهَل يجوز لَهُم إِلْقَاء أنفسهم فِي المَاء أم يلْقوا الثِّيَاب قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِذا لم يَرْجُو النجَاة لَا فِي الْإِلْقَاء وَلَا فِي الْإِقَامَة فِي السَّفِينَة ثبتوا
-
وَإِن اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فعلوا مَا شَاءُوا وَإِن أيقنوا بِالْهَلَاكِ فِيهَا أَو غلب على ظنهم بِهِ فروايتان
-
أظهرهمَا منع الْإِلْقَاء
-
لأَنهم لم يَرْجُو نجاة
-
وَهَذَا قَول مُحَمَّد بن الْحسن الْحَنَفِيّ
-
وَهِي رِوَايَة عَن مَالك
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ند بعير من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو دخل حَرْبِيّ بِغَيْر أَمَان
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يكون ذَلِك فَيْئا للْمُسلمين إِلَّا أَن الشَّافِعِي قَالَ إِلَّا أَن يسلم الْحَرْبِيّ قبل أَن يُؤْخَذ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ
-
وَقَالَ أَحْمد هُوَ لمن أَخذه خَاصَّة