فصل وتصح الوصية بالنكاح عند

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٢

  1. مَالك وَيكون الْوَصِيّ أولى من الْوَلِيّ بذلك

    ج ٢ ص ١٢
  2. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن القَاضِي يُزَوّج

  3. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا ولَايَة لوصي مَعَ ولي لِأَن عارها لَا يلْحقهُ

  4. وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي وَهَذَا الْإِطْلَاق فِي الْقَلِيل فَاسد

  5. فالحاكم إِذا زوج الْمَرْأَة لَا يلْحقهُ مَا قَالَه