فصل وتصح الوصية بالنكاح عند
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٢
- ج ٢ ص ١٢
مَالك وَيكون الْوَصِيّ أولى من الْوَلِيّ بذلك
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن القَاضِي يُزَوّج
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا ولَايَة لوصي مَعَ ولي لِأَن عارها لَا يلْحقهُ
-
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي وَهَذَا الْإِطْلَاق فِي الْقَلِيل فَاسد
-
فالحاكم إِذا زوج الْمَرْأَة لَا يلْحقهُ مَا قَالَه