فصل وتجوز الوكالة في النكاح
١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٢
- ج ٢ ص ١٢
وَقَالَ أَبُو ثَوْر لَا تدخل الْوكَالَة فِيهِ
-
وَالْجد أولى من الْأَخ
-
وَقَالَ مَالك الْأَخ أولى من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ للْأَب عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أصح قوليه
-
وَقَالَ مَالك هما سَوَاء
-
وَلَا ولَايَة للِابْن على أمه بالبنوة
ج ٢ ص ١٣عِنْد الشَّافِعِي
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تثبت لَهُ الْولَايَة
-
وَقدمه مَالك وَأَبُو يُوسُف على الْأَب
-
وَقَالَ أَحْمد الْأَب أولى
-
وَفِي الْجد عَنهُ رِوَايَتَانِ
-
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة