فصل وتجوز الوكالة في النكاح

١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٢

  1. وَقَالَ أَبُو ثَوْر لَا تدخل الْوكَالَة فِيهِ

    ج ٢ ص ١٢
  2. وَالْجد أولى من الْأَخ

  3. وَقَالَ مَالك الْأَخ أولى من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ للْأَب عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أصح قوليه

  4. وَقَالَ مَالك هما سَوَاء

  5. وَلَا ولَايَة للِابْن على أمه بالبنوة

    ج ٢ ص ١٣عِنْد الشَّافِعِي

  6. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تثبت لَهُ الْولَايَة

  7. وَقدمه مَالك وَأَبُو يُوسُف على الْأَب

  8. وَقَالَ أَحْمد الْأَب أولى

  9. وَفِي الْجد عَنهُ رِوَايَتَانِ

  10. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة