فصل وإذا اتفق الأولياء
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٤
- ج ٢ ص ١٤
وَالْمَرْأَة على نِكَاح غير الْكُفْء صَحَّ العقد عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح
-
وَإِذا زَوجهَا أحد الْأَوْلِيَاء بِرِضَاهَا من غير كُفْء لم يَصح عِنْد الشَّافِعِي
-
وَقَالَ مَالك اتِّفَاق الْأَوْلِيَاء وَاخْتِلَافهمْ سَوَاء
-
وَإِذا أَذِنت فِي تَزْوِيجهَا الْمُسلم
-
فَلَيْسَ لوَاحِد من الْأَوْلِيَاء الِاعْتِرَاض على ذَلِك
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزم النِّكَاح