فصل والكفاءة عند الشافعي
٣٥ فقرة، ج ٢ ص ١٤
- ج ٢ ص ١٤
فِي خَمْسَة الدّين وَالنّسب والصنعة وَالْحريَّة والخلو من الْعَيْب
-
وَشرط بعض أَصْحَابه الْيَسَار
-
وَقَول أَبُو حنيفَة كَقَوْل الشَّافِعِي لكنه لم يعْتَبر الْخُلُو من الْعَيْب
-
وَلم يعْتَبر مُحَمَّد بن الْحسن الدّيانَة فِي الْكَفَاءَة إِلَّا أَن يكون يسكر وَيخرج فيسخر مِنْهُ الصّبيان
-
وَعند مَالك أَنه قَالَ الْكَفَاءَة فِي الدّين لَا غير
-
قَالَ ابْن أبي ليلى الْكَفَاءَة فِي الدّين وَالنّسب وَالْمَال
-
وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف والمكسب
-
وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَة كمذهب الشَّافِعِي
-
وَأُخْرَى أَنه يعْتَبر الدّين والصنعة
-
ولأصحاب الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي السن وَجْهَان
-
كالشيخ مَعَ الشَّابَّة
-
وأصحهما أَنه لَا يعْتَبر
-
وَهل فقد الْكَفَاءَة يُؤثر فِي بطلَان النِّكَاح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يُوجب للأولياء حق الِاعْتِرَاض
-
وَقَالَ مَالك يبطل النِّكَاح
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أصَحهمَا الْبطلَان إِلَّا إِذا حصل مَعَه رضى الزَّوْجَة والأولياء
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
أظهرهمَا الْبطلَان
-
وَإِذا طلبت الْمَرْأَة التَّزْوِيج من كُفْء بِدُونِ مهر مثلهَا لزم الْوَلِيّ إجابتها عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزمه ذَلِك
-
وَنِكَاح من لَيْسَ بكفء فِي النّسَب غير محرم بالِاتِّفَاقِ
-
وَإِذا زوج الْأَب وَالْجد الصَّغِيرَة بِدُونِ مهر مثلهَا بلغ بِهِ مهر الْمثل عِنْد الشَّافِعِي
-
وَقَالَ قع أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد يلْزم مَا سَمَّاهُ
ج ٢ ص ١٥وَإِذا كَانَ الْأَقْرَب من أهل الْولَايَة مَوْجُودا فَزَوجهَا الْأَبْعَد لم يَصح عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ مَالك يَصح إِلَّا فِي الْأَب فِي حق الْبكر وَالْوَصِيّ
-
فَإِنَّهُ يجوز عِنْد الْأَرْبَعَة التَّزْوِيج
-
وَإِذا زوج الْمَرْأَة وليان بِإِذْنِهَا من رجلَيْنِ وَعلم السَّابِق
-
فَالثَّانِي بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك إِن دخل بهَا الثَّانِي مَعَ الْجَهْل بِحَال الأول
-
بَطل الأول
-
وَصَحَّ الثَّانِي
-
وَإِن لم يعلم السَّابِق بطلا
-
وَإِذا قَالَ رجل فُلَانَة زَوْجَتي وصدقته ثَبت النِّكَاح باتفاقهما عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ مَالك لَا يثبت النِّكَاح حَتَّى يرى دَاخِلا وخارجا من عِنْدهَا إِلَّا أَن يكون فِي سفر