فصل والكفاءة عند الشافعي

٣٥ فقرة، ج ٢ ص ١٤

  1. فِي خَمْسَة الدّين وَالنّسب والصنعة وَالْحريَّة والخلو من الْعَيْب

    ج ٢ ص ١٤
  2. وَشرط بعض أَصْحَابه الْيَسَار

  3. وَقَول أَبُو حنيفَة كَقَوْل الشَّافِعِي لكنه لم يعْتَبر الْخُلُو من الْعَيْب

  4. وَلم يعْتَبر مُحَمَّد بن الْحسن الدّيانَة فِي الْكَفَاءَة إِلَّا أَن يكون يسكر وَيخرج فيسخر مِنْهُ الصّبيان

  5. وَعند مَالك أَنه قَالَ الْكَفَاءَة فِي الدّين لَا غير

  6. قَالَ ابْن أبي ليلى الْكَفَاءَة فِي الدّين وَالنّسب وَالْمَال

  7. وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة

  8. وَقَالَ أَبُو يُوسُف والمكسب

  9. وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة

  10. وَعَن أَحْمد رِوَايَة كمذهب الشَّافِعِي

  11. وَأُخْرَى أَنه يعْتَبر الدّين والصنعة

  12. ولأصحاب الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي السن وَجْهَان

  13. كالشيخ مَعَ الشَّابَّة

  14. وأصحهما أَنه لَا يعْتَبر

  15. وَهل فقد الْكَفَاءَة يُؤثر فِي بطلَان النِّكَاح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يُوجب للأولياء حق الِاعْتِرَاض

  16. وَقَالَ مَالك يبطل النِّكَاح

  17. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  18. أصَحهمَا الْبطلَان إِلَّا إِذا حصل مَعَه رضى الزَّوْجَة والأولياء

  19. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  20. أظهرهمَا الْبطلَان

  21. وَإِذا طلبت الْمَرْأَة التَّزْوِيج من كُفْء بِدُونِ مهر مثلهَا لزم الْوَلِيّ إجابتها عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد

  22. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزمه ذَلِك

  23. وَنِكَاح من لَيْسَ بكفء فِي النّسَب غير محرم بالِاتِّفَاقِ

  24. وَإِذا زوج الْأَب وَالْجد الصَّغِيرَة بِدُونِ مهر مثلهَا بلغ بِهِ مهر الْمثل عِنْد الشَّافِعِي

  25. وَقَالَ قع أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد يلْزم مَا سَمَّاهُ

    ج ٢ ص ١٥وَإِذا كَانَ الْأَقْرَب من أهل الْولَايَة مَوْجُودا فَزَوجهَا الْأَبْعَد لم يَصح عِنْد الثَّلَاثَة

  26. وَقَالَ مَالك يَصح إِلَّا فِي الْأَب فِي حق الْبكر وَالْوَصِيّ

  27. فَإِنَّهُ يجوز عِنْد الْأَرْبَعَة التَّزْوِيج

  28. وَإِذا زوج الْمَرْأَة وليان بِإِذْنِهَا من رجلَيْنِ وَعلم السَّابِق

  29. فَالثَّانِي بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَأحمد

  30. وَقَالَ مَالك إِن دخل بهَا الثَّانِي مَعَ الْجَهْل بِحَال الأول

  31. بَطل الأول

  32. وَصَحَّ الثَّانِي

  33. وَإِن لم يعلم السَّابِق بطلا

  34. وَإِذا قَالَ رجل فُلَانَة زَوْجَتي وصدقته ثَبت النِّكَاح باتفاقهما عِنْد الثَّلَاثَة

  35. وَقَالَ مَالك لَا يثبت النِّكَاح حَتَّى يرى دَاخِلا وخارجا من عِنْدهَا إِلَّا أَن يكون فِي سفر