فصل ولا يصح النكاح عند

١١ فقرة، ج ٢ ص ١٥

  1. الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج والإنكاح

    ج ٢ ص ١٥
  2. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ينْعَقد بِكُل لفظ يَقْتَضِي التَّمْلِيك على التأييد فِي حَال الْحَيَاة وَقد رُوِيَ عَنهُ فِي لفظ الْإِجَارَة رِوَايَتَانِ

  3. وَقَالَ مَالك ينْعَقد بذلك مَعَ ذكر الْمهْر

  4. وَإِذا قَالَ زوجت بِنْتي من فلَان فَبَلغهُ

  5. فَقَالَ قبلت النِّكَاح لم يَصح عِنْد عَامَّة الْفُقَهَاء

  6. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَصح وَيكون قَوْله زوجت فلَانا جَمِيع العقد

  7. وَلَو قَالَ زَوجتك بِنْتي فَقَالَ قبلت فللشافعي قَولَانِ

  8. أصَحهمَا أَنه لَا يَصح حَتَّى يَقُول قبلت نِكَاحهَا

  9. وَالثَّانِي يَصح

  10. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد

    ج ٢ ص ١٦وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابِيَّة بِولَايَة كتابي عِنْد أَحْمد

  11. وَأَجَازَهُ الثَّلَاثَة