فصل وللسيد إجبار عبده الكبير على النكاح
٩ فقرات، ج ٢ ص ١٦
- ج ٢ ص ١٦
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وعَلى الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي
-
وَلَا يملك ذَلِك عِنْد أَحْمد وعَلى الْجَدِيد من قولي الشَّافِعِي وَيجْبر السَّيِّد على بيع العَبْد أَو إنكاحه إِذا طلب مِنْهُ الْإِنْكَاح فَامْتنعَ عِنْد أَحْمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجْبر
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين أصَحهمَا لَا يجْبر
-
وَلَا يلْزم الابْن إعفاف أَبِيه وَهُوَ إنكاحه إِذا طلب النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
-
وَأظْهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنه يلْزمه
-
وَهُوَ نَص الشَّافِعِي
-
قَالَ محققو أَصْحَابه بِشَرْط حريَّة الْأَب
-
وَكَذَلِكَ عِنْده يلْزم إعفاف الْأَحْرَار من جِهَة الْأَب وَكَذَا من جِهَة الْأُم