باب ما يحرم من النكاح
١٣٥ فقرة، ج ٢ ص ١٦
الصفحة ٣ من ٤
- ج ٢ ص ١٩
والأحوط الْمَنْع
-
وَإِن كَانَت لَا تصلح للاستمتاع
-
وَالثَّانِي أَن لَا يقدر على نِكَاح حرَّة إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يجد صَدَاقهَا أَو لِأَنَّهُ لَا يجد امْرَأَة ينْكِحهَا
-
وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة غَائِبَة
-
فَلهُ نِكَاح الْأمة إِن كَانَت تلْحقهُ مشقة ظَاهِرَة بِالْخرُوجِ إِلَيْهَا أَو كَانَ لَا يَأْمَن من الْوُقُوع فِي الزِّنَا فِي مُدَّة قطع الْمسَافَة وَإِلَّا لم ينْكِحهَا
-
وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة رتقاء أَو صَغِيرَة فعلى الْخلاف الْمَذْكُور فِيمَا إِذا كَانَت تَحْتَهُ حرَّة لَا تصلح للاستمتاع
-
وَالأَصَح أَنه لَا يملك نِكَاح الْأمة إِن وجد حرَّة ترْضى بِمهْر مُؤَجل
-
وَالثَّالِث أَن يخَاف الْوُقُوع فِي الزِّنَا
-
فَإِن قدر على شِرَاء جَارِيَة يتسراها لم ينْكح الْأمة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
-
وَالرَّابِع أَن تكون الْأمة الَّتِي ينْكِحهَا مسلمة
-
وَلَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة
-
وَالأَصَح أَنه يجوز أَن ينْكح الْحر وَالْعَبْد الكتابيان الْأمة الْكِتَابِيَّة
-
وَأَن العَبْد الْمُسلم لَا ينْكِحهَا
-
وَالَّتِي تبعض فِيهَا الرّقّ وَالْحريَّة فَهِيَ كالرقيقة حَتَّى لَا ينْكِحهَا الْحر إِلَّا بالشرائط الْمَذْكُورَة
-
وَلَو نكح الْحر الْأمة ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة لم يَنْفَسِخ نِكَاح الْأمة
-
وَلَو جمع من لَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة بَين حرَّة وَأمة فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاح الْأمة
-
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة نِكَاح الْحرَّة
ج ٢ ص ٢٠وَقَالَ صَاحب التَّتِمَّة إِذا طلق زَوجته الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ اشْتَرَاهَا
-
هَل تحل لَهُ بِملك الْيَمين أم لَا فِيهِ وَجْهَان
-
أصَحهمَا أَنه لَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فَإِن طَلقهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا إِن ظنا أَن يُقِيمَا حُدُود الله وَتلك حُدُود الله يبينها لقوم يعلمُونَ} وَذَلِكَ اقْتضى التَّحْرِيم على الْإِطْلَاق
-
وَرُوِيَ عَن زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي الرجل يُطلق الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
-
وَالثَّانِي يحل
-
لِأَن حكم ملك الْيَمين أوسع من حكم النِّكَاح
-
وَلِهَذَا لم ينْحَصر الْعدَد فِي ملك الْيَمين
-
وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْأمة الْكِتَابِيَّة لَا تحل بِالنِّكَاحِ وَتحل بِملك الْيَمين
-
وَالْأمة مَحْمُولَة على الاستباحة بِحكم النِّكَاح
-
فَائِدَة من تَحْرِير التَّنْبِيه
-
قَالَ الواحدي أَكثر اسْتِعْمَال الْعَرَب فِي الآدميات الْأُمَّهَات وَفِي غَيْرهنَّ من الْحَيَوَانَات الأمات بِحَذْف الْهَاء
-
وَجَاء فِي الآدميات الأمات بحذفها
-
وَفِي غَيْرهنَّ إِثْبَاتهَا
-
وَيُقَال فِي الْأُم أمة وَالْهَاء فِي أمة وَأُمَّهَات زَائِدَة عِنْد الْجُمْهُور
-
وَقيل أَصْلِيَّة
-
قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي الأَصْل أم ثمَّ يُقَال فِي الندا يَا أُمَّاهُ
-
فَيدْخلُونَ هَاء السكت عَلَيْهَا
-
وَبَعض الْعَرَب يسْقط الْألف
-
ويشبهون هَاء السكت بتاء التَّأْنِيث
-
فَيَقُولُونَ يَا أمة
-
كَمَا قَالُوا يَا أَبَت
-
وَمِنْه أَيْضا السّريَّة بِضَم السِّين
-
قَالَ الْأَزْهَرِي وَغَيره هِيَ فعلية من السِّرّ
-
وَهُوَ الْجِمَاع