باب ما يحرم من النكاح

١٣٥ فقرة، ج ٢ ص ١٦

الصفحة ٣ من ٤

  1. والأحوط الْمَنْع

    ج ٢ ص ١٩
  2. وَإِن كَانَت لَا تصلح للاستمتاع

  3. وَالثَّانِي أَن لَا يقدر على نِكَاح حرَّة إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يجد صَدَاقهَا أَو لِأَنَّهُ لَا يجد امْرَأَة ينْكِحهَا

  4. وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة غَائِبَة

  5. فَلهُ نِكَاح الْأمة إِن كَانَت تلْحقهُ مشقة ظَاهِرَة بِالْخرُوجِ إِلَيْهَا أَو كَانَ لَا يَأْمَن من الْوُقُوع فِي الزِّنَا فِي مُدَّة قطع الْمسَافَة وَإِلَّا لم ينْكِحهَا

  6. وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة رتقاء أَو صَغِيرَة فعلى الْخلاف الْمَذْكُور فِيمَا إِذا كَانَت تَحْتَهُ حرَّة لَا تصلح للاستمتاع

  7. وَالأَصَح أَنه لَا يملك نِكَاح الْأمة إِن وجد حرَّة ترْضى بِمهْر مُؤَجل

  8. وَالثَّالِث أَن يخَاف الْوُقُوع فِي الزِّنَا

  9. فَإِن قدر على شِرَاء جَارِيَة يتسراها لم ينْكح الْأمة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

  10. وَالرَّابِع أَن تكون الْأمة الَّتِي ينْكِحهَا مسلمة

  11. وَلَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة

  12. وَالأَصَح أَنه يجوز أَن ينْكح الْحر وَالْعَبْد الكتابيان الْأمة الْكِتَابِيَّة

  13. وَأَن العَبْد الْمُسلم لَا ينْكِحهَا

  14. وَالَّتِي تبعض فِيهَا الرّقّ وَالْحريَّة فَهِيَ كالرقيقة حَتَّى لَا ينْكِحهَا الْحر إِلَّا بالشرائط الْمَذْكُورَة

  15. وَلَو نكح الْحر الْأمة ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة لم يَنْفَسِخ نِكَاح الْأمة

  16. وَلَو جمع من لَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة بَين حرَّة وَأمة فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاح الْأمة

  17. وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة نِكَاح الْحرَّة

    ج ٢ ص ٢٠وَقَالَ صَاحب التَّتِمَّة إِذا طلق زَوجته الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ اشْتَرَاهَا

  18. هَل تحل لَهُ بِملك الْيَمين أم لَا فِيهِ وَجْهَان

  19. أصَحهمَا أَنه لَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فَإِن طَلقهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا إِن ظنا أَن يُقِيمَا حُدُود الله وَتلك حُدُود الله يبينها لقوم يعلمُونَ} وَذَلِكَ اقْتضى التَّحْرِيم على الْإِطْلَاق

  20. وَرُوِيَ عَن زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي الرجل يُطلق الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

  21. وَالثَّانِي يحل

  22. لِأَن حكم ملك الْيَمين أوسع من حكم النِّكَاح

  23. وَلِهَذَا لم ينْحَصر الْعدَد فِي ملك الْيَمين

  24. وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْأمة الْكِتَابِيَّة لَا تحل بِالنِّكَاحِ وَتحل بِملك الْيَمين

  25. وَالْأمة مَحْمُولَة على الاستباحة بِحكم النِّكَاح

  26. فَائِدَة من تَحْرِير التَّنْبِيه

  27. قَالَ الواحدي أَكثر اسْتِعْمَال الْعَرَب فِي الآدميات الْأُمَّهَات وَفِي غَيْرهنَّ من الْحَيَوَانَات الأمات بِحَذْف الْهَاء

  28. وَجَاء فِي الآدميات الأمات بحذفها

  29. وَفِي غَيْرهنَّ إِثْبَاتهَا

  30. وَيُقَال فِي الْأُم أمة وَالْهَاء فِي أمة وَأُمَّهَات زَائِدَة عِنْد الْجُمْهُور

  31. وَقيل أَصْلِيَّة

  32. قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي الأَصْل أم ثمَّ يُقَال فِي الندا يَا أُمَّاهُ

  33. فَيدْخلُونَ هَاء السكت عَلَيْهَا

  34. وَبَعض الْعَرَب يسْقط الْألف

  35. ويشبهون هَاء السكت بتاء التَّأْنِيث

  36. فَيَقُولُونَ يَا أمة

  37. كَمَا قَالُوا يَا أَبَت

  38. وَمِنْه أَيْضا السّريَّة بِضَم السِّين

  39. قَالَ الْأَزْهَرِي وَغَيره هِيَ فعلية من السِّرّ

  40. وَهُوَ الْجِمَاع