باب نكاح المشرك
١٢٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٣
الصفحة ٤ من ٤
- ج ٢ ص ٢٧
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن كَانَ الارتداد قبل الدُّخُول تعجلت الْفرْقَة
-
وَإِن كَانَ بعده وقفت على انْقِضَاء الْعدة
-
وَلَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ المسلمان مَعًا فَهُوَ بِمَنْزِلَة ارتداد أَحدهمَا
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصح فرقة
ج ٢ ص ٢٨وأنكحة الْكفَّار صَحِيحَة تتَعَلَّق بهَا الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بأنكحة الْمُسلمين عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك هِيَ فَاسِدَة
-
انْتهى