باب نكاح المشرك

١٢٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٣

الصفحة ٤ من ٤

  1. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن كَانَ الارتداد قبل الدُّخُول تعجلت الْفرْقَة

    ج ٢ ص ٢٧
  2. وَإِن كَانَ بعده وقفت على انْقِضَاء الْعدة

  3. وَلَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ المسلمان مَعًا فَهُوَ بِمَنْزِلَة ارتداد أَحدهمَا

  4. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصح فرقة

    ج ٢ ص ٢٨وأنكحة الْكفَّار صَحِيحَة تتَعَلَّق بهَا الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بأنكحة الْمُسلمين عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

  5. وَقَالَ مَالك هِيَ فَاسِدَة

  6. انْتهى