فصل ويجب على الولد إعفاف الأب

١٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٩

  1. فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَالْجد كَالْأَبِ

    ج ٢ ص ٢٩
  2. وَالْمرَاد من الإعفاف أَن يهيىء لَهُ مستمتعا بِأَن يُعْطِيهِ مهر حرَّة حَتَّى ينْكِحهَا

    ج ٢ ص ٣٠أَو يَقُول لَهُ انكح وَأَنا أعطي الْمهْر

  3. أَو يُبَاشر النِّكَاح عَن إِذن الْأَب فيعطي الْمهْر أَو بِأَن يملكهُ أمة وَيُعْطِيه ثمنهَا

  4. ثمَّ عَلَيْهِ الْقيام بِنَفَقَة منكوحته أَو أمته ومؤنتهما

  5. وَلَيْسَ للْأَب أَن يعين النِّكَاح وَلَا يرضى بالتسري وَلَا إِذا اتفقَا على النِّكَاح أَن يعين امْرَأَة رفيعة الْمهْر

  6. وَإِذا اتفقَا على قدر الْمهْر

  7. فتعيين الْمَرْأَة إِلَى الْأَب

  8. وعَلى الابْن التَّجْدِيد إِذا مَاتَت زَوْجَة الْأَب أَو أمته أَو انْفَسَخ النِّكَاح بردة أَو فسخ بِعَيْب

  9. وَكَذَا لَو طَلقهَا بِعُذْر فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

  10. وَلَا يجب إِذا طَلقهَا بِغَيْر عذر

  11. وَإِنَّمَا يجب الإعفاف إِذا كَانَ الْأَب فاقدا للمهر وَإِذا احْتَاجَ إِلَى النِّكَاح وَيصدق إِذا ظَهرت الْحَاجة بِلَا يَمِين

  12. وَيحرم على الْأَب وَطْء جَارِيَة الابْن لَكِن الْأَصَح أَنه لَا حد عَلَيْهِ وَأَنه يجب الْمهْر

  13. وَلَو أحبلها فَالْوَلَد حر نسيب وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ أَن الْجَارِيَة تصير مُسْتَوْلدَة وَأَنه يجب عَلَيْهِ قيمَة الْجَارِيَة مَعَ الْمهْر

  14. وَلَا يجب قيمَة الْوَلَد على الْأَظْهر

  15. فَإِن كَانَت الْجَارِيَة مُسْتَوْلدَة الابْن لم تصر مُسْتَوْلدَة الْأَب بِلَا خلاف

  16. وَلَيْسَ للسَّيِّد أَن ينْكح جَارِيَة مكَاتبه

  17. وَلَو ملك الْمكَاتب زَوْجَة سَيّده فالأشبه انْفِسَاخ النِّكَاح