الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٨ فقرة، ج ٢ ص ٣٢

  1. الْعُيُوب المثبتة للخيار تِسْعَة ثَلَاثَة يشْتَرك فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهِي الْجُنُون والجذام والبرص

    ج ٢ ص ٣٢
  2. وإثنان يختصان بِالرجلِ وهما الْجب والعنة

  3. وَأَرْبَعَة تخْتَص بِالنسَاء

  4. وَهِي الْقرن والرتق والفتق والعفل

  5. والجب قطع الذّكر

  6. والعنة الْعَجز عَن الْجِمَاع بعد الانتشار

  7. والقرن عظم يكون فِي الْفرج فَيمْنَع الْوَطْء

  8. والرتق انسداد الْفرج

  9. والفتق انخراق مَا بَين مَحل الْوَطْء ومخرج الْبَوْل

  10. والعفل لحم يكون فِي الْفرج

  11. وَقيل رُطُوبَة تمنع لَذَّة الْجِمَاع

  12. قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبت للرجل الْفَسْخ فِي شَيْء من ذَلِك

  13. وَيثبت الْخِيَار للْمَرْأَة فِي الْجب والعنة فَقَط

  14. وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يثبتانه فِي ذَلِك كُله إِلَّا فِي الفتق وَأحمد يُثبتهُ فِي الْكل

  15. فَإِن حدث ذَلِك فِي الزَّوْج بعد العقد وَقبل الدُّخُول خيرت الْمَرْأَة عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

  16. وَكَذَا بعد الدُّخُول إِلَّا الْعنَّة عِنْد الشَّافِعِي

  17. وَإِن حدث بِالزَّوْجَةِ فَلهُ الْفَسْخ على الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد

  18. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه لَا خِيَار لَهَا