فصل وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق

٨ فقرات، ج ٢ ص ٣٢

  1. ثَبت لَهَا الْخِيَار عِنْد أبي حنيفَة مَا دَامَت فِي الْمجْلس الَّذِي علمت بِالْعِتْقِ فِيهِ

    ج ٢ ص ٣٢
  2. وَمَتى علمت ومكنته من الْوَطْء فَهُوَ رضى

  3. وَللشَّافِعِيّ أَقْوَال أَصَحهَا أَن لَهَا الْخِيَار على الْفَوْر

  4. وَالثَّانِي إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام

  5. وَالثَّالِث مَا لم تمكنه من الْوَطْء

  6. وَلَو عتقت وَزوجهَا حر فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

  7. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يثبت لَهَا الْخِيَار مَعَ حُرِّيَّته

  8. انْتهى