فصل وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق
٨ فقرات، ج ٢ ص ٣٢
- ج ٢ ص ٣٢
ثَبت لَهَا الْخِيَار عِنْد أبي حنيفَة مَا دَامَت فِي الْمجْلس الَّذِي علمت بِالْعِتْقِ فِيهِ
-
وَمَتى علمت ومكنته من الْوَطْء فَهُوَ رضى
-
وَللشَّافِعِيّ أَقْوَال أَصَحهَا أَن لَهَا الْخِيَار على الْفَوْر
-
وَالثَّانِي إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام
-
وَالثَّالِث مَا لم تمكنه من الْوَطْء
-
وَلَو عتقت وَزوجهَا حر فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يثبت لَهَا الْخِيَار مَعَ حُرِّيَّته
-
انْتهى