الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩ فقرة، ج ٢ ص ٣٥
- ج ٢ ص ٣٥
لَا يفْسد النِّكَاح بِفساد الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
-
وَعَن مَالك وَأحمد رِوَايَتَانِ
-
وَأَقل الصَدَاق مُقَدّر عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
-
وَهُوَ مَا تقطع بِهِ يَد السَّارِق مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي قدر ذَلِك
-
فَعِنْدَ أبي حنيفَة عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار
-
وَعند مَالك ربع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد لأَقل الْمهْر وكل مَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون صَدَاقا فِي النِّكَاح
ج ٢ ص ٣٦وَتَعْلِيم الْقُرْآن يجوز أَن يكون مهْرا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا يكون مهْرا
-
وتملك الْمَرْأَة الصَدَاق بِالْعقدِ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك لَا تملكه إِلَّا بِالدُّخُولِ أَو بِمَوْت الزَّوْج بل هِيَ مرَاعِي لَا تستحقه كُله بِمُجَرَّد العقد وَإِنَّمَا تسْتَحقّ نصفه
-
وَإِذا أوفاها مهرهَا سَافر بهَا حَيْثُ شَاءَ عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقيل لَا يُخرجهَا من بَيتهَا إِلَى بلد غير بَلَدهَا
-
لِأَن الغربة تؤذي
-
هَذَا لفظ الْهِدَايَة
-
وَقَالَ فِي الِاخْتِيَار للحنفية إِذا وفاها مهرهَا نقلهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ
-
وَقيل لَا يُسَافر بهَا
-
وَعَلِيهِ الْفَتْوَى لفساد أهل الزَّمَان
-
وَقيل يُسَافر بهَا إِلَى قرى الْمصر الْقَرِيبَة
-
لِأَنَّهَا لَيست بغربة
-
وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن للزَّوْج أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ