فصل والمفوضة إذا طلقت
٣٣ فقرة، ج ٢ ص ٣٦
- ج ٢ ص ٣٦
قبل الْمَسِيس وَالْفَرْض
-
فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَة عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح روايتيه
-
قَالَ فِي الْكَافِي إِنَّه الْمَذْهَب
-
وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَهَا نصف مهر الْمثل
-
وَقَالَ مَالك لَا يجب لَهَا الْمُتْعَة بِحَال بل تسْتَحب
-
وَلَا مُتْعَة لغير المفوضة فِي ظَاهر مَذْهَب أَحْمد
-
وَعنهُ رِوَايَة أَنَّهَا تجب لكل مُطلقَة
-
وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّهَا وَاجِبَة على كل حَيّ للمطلقة قبل الْوَطْء لم يجب لَهَا شطر مهر
-
وَكَذَا الْمَوْطُوءَة بِكُل فرقة لَيست بِسَبَبِهَا
-
وَاخْتلف موجبو الْمُتْعَة فِي تقديرها
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْمُتْعَة ثَلَاث أَثوَاب درع وخمار وَمِلْحَفَة
-
بِشَرْط أَن لَا تزيد قيمَة ذَلِك عَن نصف مهر الْمثل
-
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أصح قَوْلَيْنِ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه إِنَّه مفوض إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم يقدرها بنظره
-
وَعند الشَّافِعِي وَهُوَ قَول أَحْمد إِنَّهَا مقدرَة بِمَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم كالصداق
-
فَيصح بِمَا قل وَجل
-
وَالْمُسْتَحب عِنْده أَن لَا تنقص عَن ثَلَاثِينَ درهما
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنَّهَا مقدرَة بكسوة تجزىء فِيهَا الصَّلَاة
-
وَذَلِكَ ثَوْبَان درع وخمار لَا تنقص عَن ذَلِك
-
وَاخْتلفُوا فِي اعْتِبَار مهر الْمثل
ج ٢ ص ٣٧فَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ مُعْتَبر بقراباتها من الْعَصَبَات خَاصَّة
-
فَلَا مدْخل فِي ذَلِك لأمها وَلَا لخالتها إِلَّا أَن يَكُونَا من غير عشيرتها
-
وَقَالَ مَالك هُوَ مُعْتَبر بأحوال الْمَرْأَة فِي جمَالهَا وشرفها وَمَالهَا دون أنسابها
-
إِلَّا أَن تكون من قَبيلَة لَا يزدن فِي صدقاتهن وَلَا ينقصن
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يعْتَبر بعصباتها
-
فيراعي أقرب من تنتسب إِلَيْهَا
-
فأقربهن أُخْت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ بَنَات أَخ ثمَّ عمات كَذَلِك
-
فَإِن فقد نسَاء الْعَصَبَات أَو جهل مهرهن فأرحام
-
كجدات وخالات
-
وَيعْتَبر سنّ وعقل
-
ويسار وبكارة
-
وَمَا اخْتلف فِيهِ غَرَض
-
فَإِن اخْتصّت بِفضل أَو نقص زيد أَو نقص لَائِق بِالْحَال
-
وَقَالَ أَحْمد هُوَ مُعْتَبر بقراباتها النِّسَاء من الْعَصَبَات وَمن ذَوي الْأَرْحَام