الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١ فقرة، ج ٢ ص ٤١
- ج ٢ ص ٤١
الْقسم إِنَّمَا يجب لِلزَّوْجَاتِ بالِاتِّفَاقِ
-
وَلَا قسم لغير زَوْجَة وَلَا لإماء
-
فَمن بَات عِنْد وَاحِدَة لزمَه الْمبيت عِنْد من بَقِي
-
وَلَا تجب التَّسْوِيَة فِي الْجِمَاع بِالْإِجْمَاع وَيسْتَحب ذَلِك
-
وَلَو أعرض عَنْهُن أَو عَن وَاحِدَة لم يَأْثَم
-
وَيسْتَحب أَن لَا يعضلهن
-
ونشوز الْمَرْأَة حرَام بِالْإِجْمَاع يسْقط النَّفَقَة
-
وَيجب على كل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ معاشرة صَاحبه بِالْمَعْرُوفِ وبذل مَا يجب عَلَيْهِ من غير مطل وَلَا إِظْهَار كَرَامَة
-
فَيجب على الزَّوْجَة طَاعَة زَوجهَا وملازمة الْمسكن
-
وَله منعهَا من الْخُرُوج بِالْإِجْمَاع
-
وَيجب على الزَّوْج الْمهْر وَالنَّفقَة