فصل والعزل عن الحرة
٦ فقرات، ج ٢ ص ٤١
- ج ٢ ص ٤١
وَلَو بِغَيْر إِذْنهَا جَائِز على الْمُرَجح من مَذْهَب الشَّافِعِي لَكِن نهى عَنهُ
-
فَالْأولى تَركه
-
وَعند الثَّلَاثَة لَا يجوز إِلَّا بِإِذْنِهَا
-
وَالزَّوْجَة الْأمة تَحت الْحر
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يجوز الْعَزْل عَنْهَا إِلَّا بِإِذن سَيِّدهَا
-
وَجوزهُ الشَّافِعِي بِغَيْر إِذْنه