فصل والعزل عن الحرة

٦ فقرات، ج ٢ ص ٤١

  1. وَلَو بِغَيْر إِذْنهَا جَائِز على الْمُرَجح من مَذْهَب الشَّافِعِي لَكِن نهى عَنهُ

    ج ٢ ص ٤١
  2. فَالْأولى تَركه

  3. وَعند الثَّلَاثَة لَا يجوز إِلَّا بِإِذْنِهَا

  4. وَالزَّوْجَة الْأمة تَحت الْحر

  5. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يجوز الْعَزْل عَنْهَا إِلَّا بِإِذن سَيِّدهَا

  6. وَجوزهُ الشَّافِعِي بِغَيْر إِذْنه