فصل وإن كانت الجديدة بكرا

٨ فقرات، ج ٢ ص ٤١

  1. أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعَة أَيَّام ثمَّ دَار بِالْقِسْمَةِ على نِسَائِهِ

    ج ٢ ص ٤١
  2. وَإِن كَانَت ثَيِّبًا أَقَامَ ثَلَاثًا عِنْد الثَّلَاثَة

  3. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يفضل الجديدة فِي الْقسم بل يسوى بَينهَا وَبَين اللَّاتِي عِنْده

  4. وَهل للرجل أَن يُسَافر من غير قرعَة وَإِن لم يرضين قَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ ذَلِك

  5. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

  6. إِحْدَاهمَا كَقَوْل أبي حنيفَة وَالْأُخْرَى عدم الْجَوَاز إِلَّا برضاهن أَو بِقرْعَة

  7. وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد

    ج ٢ ص ٤٢وَإِن سَافر من غير قرعَة وَلَا ترَاض وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء لَهُنَّ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد

  8. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجب