خطبة أخرى
٣٩٠ فقرة، ج ٢ ص ٦٥
الصفحة ٥ من ١٠
- ج ٢ ص ٧١
فَهَذِهِ الصُّورَة جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
-
وَينْعَقد النِّكَاح عِنْدهمَا
-
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
-
وَهُوَ بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي غير مُنْعَقد
-
وممنوع فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
-
صُورَة تَزْوِيج الْوَلِيّ موليته بِإِذْنِهَا ورضاها بِغَيْر شُهُود إِمَّا لعدم مُسلمين حاضرين فِي ذَلِك الْوَقْت أَو إهمالا لحضور شُهُود أصدق فلَان فُلَانَة الْبِنْت الْبكر الْبَالِغ الْعَاقِل الْحرَّة الْمسلمَة ابْنة فلَان مَا مبلغه كَذَا
-
زَوجهَا مِنْهُ بذلك بِإِذْنِهَا ورضاها والدها الْمَذْكُور أَو ولي شَرْعِي على تَرْتِيب الْأَوْلِيَاء عِنْد مَالك
-
وَقبل الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْهُ عقد هَذَا التَّزْوِيج وخاطبه عَلَيْهِ شفاها بِغَيْر حُضُور شُهُود
-
ويكمل
-
فَهَذَا العقد جَائِز عِنْد مَالك صَحِيح مُنْعَقد لِأَن الشُّهُود لَيْسُوا بِشَرْط عِنْده
-
وَفِي رِوَايَة عَن أَحْمد
-
وَهُوَ بَاطِل عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
-
وَعند أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ
-
وَصُورَة التَّزْوِيج مَعَ الْوَصِيَّة بكتمان النِّكَاح
-
وَهُوَ كثيرا مَا يَقع فِيهِ النَّاس
-
وَهُوَ أَن يتَزَوَّج الرجل على زَوجته بِامْرَأَة أُخْرَى
-
فيخفي التَّزْوِيج ويوصي بكتمانه مَعَ كَونه يشْتَمل على ولي مرشد وشاهدي عدل وَإِذن الزَّوْجَة ورضاها وَهُوَ بَاطِل عِنْد مَالك وَحده
-
وَصُورَة مَا إِذا زوج الْوَلِيّ وَعقد العقد بِحَضْرَة فاسقين
-
فقد قَالَ أَبُو حنيفَة بانعقاده وَهُوَ مُنْعَقد عِنْد مَالك أَيْضا
-
لِأَن الأَصْل عِنْده أَن الشَّهَادَة لَيست ركنا فِي العقد
-
وَهُوَ غير مُنْعَقد عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد
ج ٢ ص ٧٢وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ العقد بِحُضُور رجل وَامْرَأَتَيْنِ فَهُوَ صَحِيح عِنْد مَالك على أَصله فِي عدم اشْتِرَاط الشُّهُود
-
وَعند أبي حنيفَة يثبت
-
وَيصِح بالتداعي إِلَى حَاكم حَنَفِيّ
-
فيدعي وَيُؤَدِّي الرجل والمرأتان الشَّهَادَة
-
فَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
-
وَكَذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
-
وَهُوَ بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي
-
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
-
وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ النِّكَاح بِحَضْرَة أعميين انْعَقَد النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد فَقَط
-
وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ الْكِتَابِيّ النِّكَاح وَالزَّوْج مُسلم بِحُضُور كتابيين انْعَقَد عِنْد أبي حنيفَة وَحده
-
وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ الْكِتَابِيّ نِكَاح موليته على مُسلم بِحُضُور شَاهِدين مُسلمين
-
فَهُوَ صَحِيح عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ خلافًا لِأَحْمَد
-
وَصُورَة مَا إِذا زوج الْمُسلم أمته الْكَافِرَة
-
فَهُوَ جَائِز عِنْدهم إِلَّا فِي أحد قولي الشَّافِعِي
-
هَكَذَا ذكره صَاحب الإفصاح وَقَالَ الإِمَام الرَّافِعِيّ ويزوج الْمُسلم أمته الْكِتَابِيَّة
-
وَلم يذكر فِيهِ الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ
-
وَصُورَة مَا إِذا زوج السَّيِّد عَبده الْبَالِغ إجبارا انْعَقَد عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَفِي القَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ
-
وَعند الشَّافِعِي على الْجَدِيد وَأحمد أَنه لَا يملك الْإِجْبَار
-
وَصُورَة مَا إِذا تزوج العَبْد إجبارا لسَيِّده مَعَ طلب العَبْد وَامْتِنَاع السَّيِّد من التَّزْوِيج
-
فَيصح العقد عِنْد أَحْمد