وما يتعلق به من الأحكام

٦٩ فقرة، ج ٢ ص ٨٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَهل يسْتَحق الزَّوْج فِي ذمَّتهَا مهر الْمثل أَو قيمَة الْعين إِذا اخْتلعت بِعَين وَمهر الْمثل أَو الْمُسَمّى فِي صُورَة الدّين فيهمَا قَولَانِ

    ج ٢ ص ٩٠
  2. الْأَظْهر الأول

  3. وَإِن اخْتلعت بِإِذن السَّيِّد فَإِن عين مَالا من أَمْوَاله يختلع عَلَيْهِ وامتثلت أمره

    ج ٢ ص ٩١صَحَّ الْخلْع

  4. وَكَذَا إِن قدر دينا فامتثلت وَيتَعَلَّق المَال بكسبها

  5. فَإِن أطلق الْإِذْن اقْتضى الاختلاع بِمهْر الْمثل

  6. وَلَو خَالع السَّفِيه زَوجته أَو قَالَ طَلقتك على كَذَا

  7. فَقبلت وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن لم تقبل لم يَقع الطَّلَاق

  8. واختلاع الْمَرِيضَة فِي مرض الْمَوْت بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه نَافِذ

  9. وَلَا يعْتَبر من الثُّلُث

  10. فَإِن زَادَت اعْتبرت الزِّيَادَة من الثُّلُث

  11. وَلَا يَصح خلع البائنة

  12. وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة خلع الرَّجْعِيَّة

  13. وَيجوز أَن يكون عوض الْخلْع قَلِيلا وَكَثِيرًا أَو عينا أَو دينا

  14. وسبيله سَبِيل الصَدَاق

  15. وَلَو جرى الْخلْع على مَجْهُول نفذت الْبَيْنُونَة وَكَانَ الرُّجُوع إِلَى مهر الْمثل

  16. وَإِن جرى على خمر أَو خِنْزِير فالرجوع إِلَى مهر الْمثل فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

  17. وَيجوز التَّوْكِيل بِالْخلْعِ من الْجَانِبَيْنِ

  18. وَإِذا قَالَ الزَّوْج لوَكِيله خَالعهَا بِمِائَة فَلَا ينقص عَن الْمِائَة

  19. وَإِن أطلق فَلَا ينقص عَن مهل الْمثل

  20. فَإِن نقص عَن الْقدر أَو عَن مهر الْمثل فِي صُورَة الْإِطْلَاق

  21. فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يَقع الطَّلَاق

  22. وَالثَّانِي يَقع وَيجب مهر الْمثل

  23. وَإِن قَالَت الزَّوْجَة لوكيلها اخلعني بِمِائَة فاختلع بهَا أَو بِمَا دونهَا بِالْوكَالَةِ نفذ

  24. وَإِن اختلع بِأَكْثَرَ وَقَالَ اخْتلعت بِكَذَا فِي مَالهَا بوكالتها حصلت الْبَيْنُونَة

  25. وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ أَن الْوَاجِب على الْمَرْأَة مهر الْمثل

  26. وَالثَّانِي أَكثر الْأَمريْنِ من مهر الْمثل وَمَا سمته هِيَ

  27. وَهل الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق أَو فسخ لَا ينقص بِهِ عدد الطَّلَاق فِيهِ قَولَانِ

  28. أصَحهمَا أَنه لَا طَلَاق

  29. وَإِن قُلْنَا بِهِ فَلفظ الْفَسْخ كِنَايَة فِيهِ