وما يتعلق به من الأحكام
٦٩ فقرة، ج ٢ ص ٨٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٩٠
وَهل يسْتَحق الزَّوْج فِي ذمَّتهَا مهر الْمثل أَو قيمَة الْعين إِذا اخْتلعت بِعَين وَمهر الْمثل أَو الْمُسَمّى فِي صُورَة الدّين فيهمَا قَولَانِ
-
الْأَظْهر الأول
-
وَإِن اخْتلعت بِإِذن السَّيِّد فَإِن عين مَالا من أَمْوَاله يختلع عَلَيْهِ وامتثلت أمره
ج ٢ ص ٩١صَحَّ الْخلْع
-
وَكَذَا إِن قدر دينا فامتثلت وَيتَعَلَّق المَال بكسبها
-
فَإِن أطلق الْإِذْن اقْتضى الاختلاع بِمهْر الْمثل
-
وَلَو خَالع السَّفِيه زَوجته أَو قَالَ طَلقتك على كَذَا
-
فَقبلت وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن لم تقبل لم يَقع الطَّلَاق
-
واختلاع الْمَرِيضَة فِي مرض الْمَوْت بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه نَافِذ
-
وَلَا يعْتَبر من الثُّلُث
-
فَإِن زَادَت اعْتبرت الزِّيَادَة من الثُّلُث
-
وَلَا يَصح خلع البائنة
-
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة خلع الرَّجْعِيَّة
-
وَيجوز أَن يكون عوض الْخلْع قَلِيلا وَكَثِيرًا أَو عينا أَو دينا
-
وسبيله سَبِيل الصَدَاق
-
وَلَو جرى الْخلْع على مَجْهُول نفذت الْبَيْنُونَة وَكَانَ الرُّجُوع إِلَى مهر الْمثل
-
وَإِن جرى على خمر أَو خِنْزِير فالرجوع إِلَى مهر الْمثل فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
-
وَيجوز التَّوْكِيل بِالْخلْعِ من الْجَانِبَيْنِ
-
وَإِذا قَالَ الزَّوْج لوَكِيله خَالعهَا بِمِائَة فَلَا ينقص عَن الْمِائَة
-
وَإِن أطلق فَلَا ينقص عَن مهل الْمثل
-
فَإِن نقص عَن الْقدر أَو عَن مهر الْمثل فِي صُورَة الْإِطْلَاق
-
فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يَقع الطَّلَاق
-
وَالثَّانِي يَقع وَيجب مهر الْمثل
-
وَإِن قَالَت الزَّوْجَة لوكيلها اخلعني بِمِائَة فاختلع بهَا أَو بِمَا دونهَا بِالْوكَالَةِ نفذ
-
وَإِن اختلع بِأَكْثَرَ وَقَالَ اخْتلعت بِكَذَا فِي مَالهَا بوكالتها حصلت الْبَيْنُونَة
-
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ أَن الْوَاجِب على الْمَرْأَة مهر الْمثل
-
وَالثَّانِي أَكثر الْأَمريْنِ من مهر الْمثل وَمَا سمته هِيَ
-
وَهل الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق أَو فسخ لَا ينقص بِهِ عدد الطَّلَاق فِيهِ قَولَانِ
-
أصَحهمَا أَنه لَا طَلَاق
-
وَإِن قُلْنَا بِهِ فَلفظ الْفَسْخ كِنَايَة فِيهِ