مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٤٦

  1. يشْتَرط فِي الْمخبر أَن يكون عدلا فَلَا تقبل رِوَايَة الْفَاسِق وَلَا المستور على الصَّحِيح

    ج ١ ص ٤٤٧فَمن فروع الْمَسْأَلَة

    ج ١ ص ٤٤٦
  2. ١ - إِخْبَار الطَّبِيب الْفَاسِق بِأَن اسْتِعْمَال المَاء يضر وَبِأَن مرض الْمُوصي مخوف حَتَّى يحْسب التَّصَرُّف فِيهِ من الثُّلُث وَنَحْو ذَلِك مِمَّا سبق فِي مَسْأَلَة الصَّبِي

  3. ٢ - وَمِنْهَا وَهُوَ وَارِد على إِطْلَاق تَصْحِيح الرَّد إِذا عدم المَاء فَأَرَادَ الطّلب قبل التَّيَمُّم فَأخْبرهُ الْفَاسِق بِأَنَّهُ لَا مَاء فِي تِلْكَ الْجِهَة فَإِنَّهُ يعْتَمد عَلَيْهِ فِيهِ بِخِلَاف مَا إِذا أخبرهُ بِوُجُود المَاء فَإِنَّهُ لَا يعتمده كَذَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَسَببه أَن عدم المَاء هُوَ الأَصْل فيتقوى خبر الْفَاسِق بِهِ بِخِلَاف وجود المَاء