مسألة - ١ - [الصداق حق المرأة]
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٧٥
- ج ١ ص ٢٧٥
الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء وأحتج في ذلك باستقلالها وبإسقاطه وبأن فوائده عائدة إليها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الصداق حق لله تعالى ابتداء وربما قال الوجوب لله تعالى والواجب لها واحتج في ذلك بأن المهر يجب لابإيجابها بل بإيجاب الشرع حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها إن مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد وعندهم تستحق ذلك وان رضيت بان لا يجب لها
ج ١ ص ٢٧٦ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره وعندهم يقدر أقله بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجب عشرة وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع حتى يقطع به السارق فلا يستباح البضع بدونه ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا فإن أبوا زوجها القاضي وعندهم لا تلزمهم الإجابة كما لو دعت إلى غير كفؤ