مسألة - ١ - [نفقة الزوجات]

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٩٧

  1. مذهب الشافعي رضي الله عنه أن نفقة الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس كما وجب الصداق في مقابلة ما ثبت له من ملك الطلاق واحتج في ذلك بسقوط نفقتها عند خروجها وبروزها حيث فات المعوض وذهبت الحنفية إلى أنها واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب وزعموا أن النفقة تابعة في النكاح إذ ليس النكاح من عقود اكتساب المال وأما القيد والحبس فمشروع لمصلحتها فان الأحسن بها لزوم قعر البيت والتحرز والتستر صيانة لعرضها مع ما للناس عليه من دواعي الفساد ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن الإعسار بالنفقة يثبت للمرأة حق الفسخ عندنا

    ج ١ ص ٢٩٨تحقيقا للعوضية وعندهم لا يثبت به إلا القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب ومنها أن نفقة الزوجات معلومة مقدرة كسائر الأعواض عندنا على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وعندهم لا تتقدر بل الواجب مقدار الكفاية كما في نفقة القريب ويختلف ذلك باختلاف حالها وسنها وصحتها وسقمها وتفاوت حالاتها ومنها أن نفقة الزوجة تتقرر في الذمة ولا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون والأعواض وعندهم تسقط بمضي الزمان كنفقة القريب

    ج ١ ص ٢٩٧