مسألة - ١ - [دخول الكافر تحت الخطاب العام]
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣٨
- ج ١ ص ٣٣٨
الكافر يدخل تحت الخطاب العام الصالح لتناوله وتناول غيره عند الشافعي رضي الله عنه لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام ممكن وإنما يخرج عن بعضها بدليل كخروج الحائض والنفساء والمسافر والمريض عن بعض العمومات بدليل وذهبت الحنفية إلى أنه لا يدخل تفريعا على أنهم غير مخاطبين بالفروع
ج ١ ص ٣٣٩وهذا باطل لما قررناه في تلك المسألة ويتفرع عن هذا الأصل أن الذمي الثيب إذا زنا يرجم عندنا ولعموم قوله ﷺ الثيب بالثيب رجما بالحجارة وعندهم لا يرجم لما ذكرناه