مسألة - ٢ - [دعوى العموم في واقعة]
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤٠
- ج ١ ص ٣٤٠
لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله ﷺ بحكم وذكر علته أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بأن الصيغة عرية عن أوقات العموم فالحكم بالعموم مع انتفاء ما يدل على العموم حكم بوهم العموم لا بلفظه وذهبت الحنفية إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه في معناه ويتفرع عن هذا الأصل سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنا عند الشافعي رضي الله عنه سلوكا لجادة القياس كما في سائر الأقارير وأشترط التكرار أربع مرات في أربعة مجالس عند أبي حنيفة
ج ١ ص ٣٤١رضي الله عنه تمسكا بقضية ماعز أنه حيث جاء وأقر أربعا قال رسول الله ﷺ الآن حين أقررت أربعا فبمن وهذا تعليل والشافعي رضي الله عنه يقول لا بل كان توقف رسول الله ﷺ لكونه شك في سلامة عقله إذ قال أبك جنون ثم قال أتدري ما الزنا فقال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فأمر برجمه وهذا يخص ولا يعم إذ لا صيغة لعمومه