مسألة - ٦ - [صلاة المأموم]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٢

  1. معتقد الشافعي رضي الله عنه أن كل مصل يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم بل كل في صلاة نفسه أداءا وحكما وإنما معنى القدوة المتابعة في أفعاله الظاهرة ليكون أحوط في إبعاد الصلاة عن السهو والغفلة ولا يتغير من أحكام الصلاة شيء إلا ما يرجع إلى المتابعة فانه التزم بنية الإقتداء متابعة الإمام فلو أراد التقدم أو التخلف لم يجز لأنه يخالف الوفاء بما التزم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحة وفسادا لا أداءا وعملا وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام لقوله عليه السلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ويتفرع عن هذا الأصل مسائل

    ج ١ ص ١٠٣منها أن القدوة لا تسقط قراءة فاتحة الكتاب عن المأموم عندنا وعنده تسقط ومنها أن إختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع القدوة مع التساوي في الأفعال عندنا حتى يجوز إقتداء المفترض بالمتنفل والقاضي بالمؤدي والمؤدي بالقاضي والمتم بالقاصر ومنها إذا بأن كون الإمام جنبا أو محدثا بعد الصلاة لم تجب الإعادة على المأموم عندنا وعنده تجب بناء على قاعدة الإندراج وتنزيل حدث الإمام منزلة حدث المأموم ومنها أن المرأة إذا وقفت بجنب الإمام انعقدت صلاتها

    ج ١ ص ١٠٢