مسألة - ٧ - [النكاح يتناول الزوجين]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٥

  1. النكاح يتناول الزوج كما يتناول الزوجة وحكمه مشترك بينهما ولذلك اشتركا في التسمية والحل والإنتهاء بموت كل واحد منهما وحكمه عند الشافعي رضي الله عنه الزوجية المقدرة بين الزوجين أو الحل اللازم من الجهتين وقال أبو حنيفة رضي الله عنه النكاح يتناول الزوجة دون الزوج وحكمه حدوث الملك للزوج على الزوجة والمالكية مختصة به دونها واستدل على ذلك بإطلاق الآية القول بأن الوطء لا يستباح إلا بملك نكاح أو ملك يمين وبقوله عليه السلام النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته قال والرق في بني آدم عبارة

    ج ١ ص ١٠٦عما ينبني عليه الملك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أنه يجوز للزوج غسل زوجته عندنا كما يجوز لها غسله لاشتراكهما في حل المس والنظر وعندهم لا يجوز لإنقطاع المالكية بفوات محل الملك ومنها أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح الدالين على حكمه

    ج ١ ص ١٠٧وعندهم ينعقد بلفظ البيع والهبة والتمليك ومنها أنه إذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق ونوى الطلاق يقع وكذا إذا قال طلقي نفسك فقالت أنت مني طالق يقع وعندهم لا يقع وساعدونا فيما إذا أضاف إلى نفسه لفظ البينونة والله أعلم

    ج ١ ص ١٠٥